الاستبصار فيما اختلف من الاخبار تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قد) المتوفى 460 ه الجزء الثالث حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي الناشر دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطاني، تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة
في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1390 - هق
[ 2 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد [ 1 - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم ] [ 1 ] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص ابن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام، ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ فقال: نعم.
[ 2 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال، قال فقال: هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم. فلا ينافي الخبر الاول لشيئين: أحدهما أن نحمل هذا الخبر على قوم لحقوهم وقد خرجوا إلى دار الاسلام فلاجل ذلك صاروا محرومين، وما أمر لهم النبي صلى الله عليه وآله من القسمة يكون على وجه التبرع والتنفيل، والوجه الثاني: أن يكون
- 1 - التهذيب ج 2 ص 48 الكافي ج 1 ص 329 وهو جزء حديث. - 2 - التهذيب ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 340 (*)
[ 3 ]
الخبر الاول متناولا لقوم شاهدوا القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم فلاجل ذلك قسم لهم، لانه ليس من شرط استحقاق الغنيمة أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال ويكون من أهل القتال على وجه، ولاجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا الكبير، ولا يلزم على ذلك النساء لانهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلاجل ذلك لم يكن لهن في الغنيمة
حظ، فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الامام، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين. [ 2 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة ] [ 3 ] 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف كان أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال: له أن ينفل قبل القتال وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت. [ 4 ] 2 - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
- 3 - التهذيب ج 2 ص 48 الكافي ج 1 ص 339 وهو جزء حديث بدون قوله (قلت فهل يجوز للامام.. الخ. - 4 - التهذيب ج 2 ص 49. (*)
[ 4 ]
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بين الخبرين أن الفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان سهم له وسهم لفرسه، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان، ولا يقسم لما زاد على الفرسين، والذي يدل على ذلك: [ 5 ] 3 - ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه وسهما له، ويجعل للراجل سهما. والذي يدل على أن ما زاد على الفرسين لا يقسم له:
[ 6 ] 4 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها. [ 3 باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه من المسلم هل يرد عليه أم لا ] [ 7 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم أحق بماله أين ما وجده. [ 8 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
- 5 - 6 - التهذيب ج 2 ص 49 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 339. - 7 - 8 - التهذيب ج 2 ص 52 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 339. (*)
[ 5 ]
عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو
من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم وإلى أخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. فلا ينافي الخبر الاول لان قوله في الخبر الاول: " المسلم أحق بماله أين ما وجد " يجوز أن نحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص، ويكون أحق بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه وما أشبه ذلك، على أنه قد روي أنه أحق بماله قبل القسمة، وإذا قسمت الغنيمة وتحيزت كان أحق بذلك الثمن. [ 9 ] 3 - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام فقال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن.
[ 10 ] - 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا، ثم ان المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال، وهذه الاخبار كلها على ضرب من التقية، يدل على ذلك:
- 9 - 10 - التهذيب ج 2 ص 53 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 339. (*)
[ 6 ]
[ 11 ] 5 - ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم
فأصابها بعد قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن. [ كتاب الديون ] [ 4 باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ] [ 12 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. [ 13 ] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني قال فقال: أبو عبد الله عليه أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه. [ 14 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله
- 11 - التهذيب ج 2 ص 53. - 12 - التهذيب ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 354.
- 13 - التهذيب ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 355. - 14 - التهذيب ج 2 ص 63 وهو جزء حديث. (*)
[ 7 ]
عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين. [ 15 ] - 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه. والثاني: انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فانها تباع عليه يدل على ذلك: [ 16 ] 5 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وسئل عن رجل كان عليه دين وله نصيب في دار وهي دار غلة تغل عليه، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل
منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا. [ 5 باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين ] [ 17 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين ابن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. قال: محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته، يدل على هذا التفصيل: [ 18 ] 2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي
- 15 - التهذيب ج 2 ص 61 الكافي ج 1 ص 356. - 16 - التهذيب ج 2 ص 62. - 17 - التهذيب ج 2 ص 60. - 18 - التهذيب ج 2 ص 63. (*)
[ 8 ]
البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك
في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار ما ورثا. [ 6 باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ] [ 19 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء. قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر أنه لا يحاصه الغرماء إذا كان له ما يفي بمالهم من غير ذلك، فإن لم يكن له شئ سوى مال الرجل بعينه كان هو وغيره من الديان في ذلك سواء، لان دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك: يدل على هذا التفصيل: [ 20 ] 2 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له ؟ قال
فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
- 19 - 20 - التهذيب ج 2 ص 61.
[ 9 ]
[ 7 باب القرض لجر المنفعة ] [ 21 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: خير القرض ما جر المنفعة. [ 22 ] 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة قال: خير القرض الذي يجر المنفعة. [ 23 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام قال: إن
لي على رجل دينا فأهدى إلي قال: احسبه من دينك. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما أهدى إليه شيئا لم يكن جرت عادته به قبل ذلك فإنه يكره له أن يقبله بل ينبغي أن يحتسب له من ماله. والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الاستحباب، ويجوز أيضا فيه وجه آخر وهو: أن يكون اشترط عليه أن يهدي له فإنه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخذه بل يجب أن يحتسب من ماله، يدل على ذلك: [ 24 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة
- 21 - التهذيب ج 2 ص 62 الكافي ج 1 ص 402. - 22 - التهذيب ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 402. - 23 - التهذيب ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 356. - 24 - التهذيب ج 2 ص 61 الكافي ج 1 ص 356. (*)
[ 10 ]
أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال: لا بأس به لم يكن شرطا. [ 25 ] 5 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول ؟ فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا. [ 26 ] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من منزله أو يهدي له قال: لا بأس به. [ 27 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.
فالوجه في هذا الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية. والثاني: أن نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه، ويزيده بيانا: [ 28 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام (1): الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند
(1) نسخة في المطبوعة (لابي عبد الله عليه السلام) 25 - 26 - 27 - 28 - التهذيب ج 2 ص 64 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 356 والصدوق في الفقيه ص 273.
[ 11 ]
الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له ؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط. [ 8 باب المملوك يقع عليه الدين ] [ 29 ] 1 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الاكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس فلزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي كان عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:
إن بعته لزمك وإن أعتقت لم يلزمك الدين بعتقه، فاعتقه ولم يلزمه شئ. [ 30 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يديه من المال للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما في يديه عن دين الغرماء ردوه على الورثة. قال محمد بن الحسن: إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة، فأما إذا لم يكن أذن له في أكثر من الشراء والبيع فلا يلزمه ذلك والخبران وإن كانا مطلقين ينبغي أن يحملا على هذا التخصيص بدلالة: [ 31 ] 3 - ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
29 - 30 - التهذيب ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 417 31 - التهذيب ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 417. (*)
[ 12 ]
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين. [ 32 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك يبيع ويشتري قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. فالوجه في هذا الخبر أن العبد يستسعى فيما عليه إذا كان مولاه لم يأذن له في الاستدانة على ما فصل في الخبر الاول. [ كتاب الشهادات ] [ 9 باب العدالة المعتبرة في الشهادة ] [ 33 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي
ابن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته، ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس، المتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم ومصلاهم إلا من علة، وذلك أن
32 - التهذيب ج 2 ص 63. 33 - التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 245. (*)
[ 13 ]
الصلوة ستر وكفارة للذنوب، ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح، لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. [ 34 ] 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للازواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم. [ 35 ] 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال فقال: خمسة أشياء يجب على
الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال، الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه. فلا ينافي الخبرين الاولين من وجهين، أحدهما: أنه لا يجب على الحاكم التفتيش
34 - التهذيب ج 2 ص 74. 35 - التهذيبب ج 2 ص 87 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ص 240. (*)
[ 14 ]
عن بواطن الناس وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والامانة وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم، فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الاول منتفية عنهم لان جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة. والوجه الثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الاول الاخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها، ويكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا يعرف فيه شئ من هذه الاشياء، فإنه متى عرف فيه أحد هذه الاوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك في
شهادته ويمنع من قبولها، ويزيد ما قلناه بيانا: [ 36 ] 4 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران قال فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. [ 37 ] 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من ولد على الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. [ 10 باب شهادة الشريك ] [ 38 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال سألته عمن يرد من
36 - التهذيب ج 2 ص 84 الكافي ج 2 ص 356. 37 - التهذيب ج 2 ص 86 الفقيه ص 247. 38 - التهذيب ج 2 ص 75 الفقيه ص 246 مرسلا بتفاوت يسير. (*)
[ 15 ]
الشهود فقال: المريب (1) والخصم والشريك ودافع مغرم (2) والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم. [ 39 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ؟ قال: تجوز. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب، يدل على ذلك: [ 40 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب. [ 11 باب شهادة المملوك ] [ 41 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز
الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. [ 42 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(1) المريب هو الذي يحل الريبة. (2) المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة. 39 - 40 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 246. 41 - 42 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352. (*)
[ 16 ]
[ 43 ] 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان. [ 44 ] 4 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. [ 45 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. [ 46 ] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته. [ 47 ] 7 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أحد شيئين، إما أن نحمل هذه الاخبار الاخيرة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام
على ما بين في الاخبار الاولة، والوجه الآخر: أن نحملها على أن شهادة المماليك
43 - التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352. 44 - 45 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 246. 46 - التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 247 بدون الذيل. 47 - التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 247 بتفاوت يسير.
[ 17 ]
لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم، فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية، لانا قد بينا في كتابنا الكبير أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق أصلا، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 48 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.
[ 49 ] 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الاخبار الاولة، لانه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ. [ 50 ] 10 - فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.
48 - 49 - 50 - التهذيب ج 2 ص 77. (*)
[ 18 ]
[ 51 ] 11 - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليه السلام أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي عليه السلام: وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته. فالوجه في قوله عليه السلام: " إذا لم يردها الحاكم " أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، وقوله عليه السلام: " إن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته. [ 12 باب الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا ] [ 52 ] 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. [ 53 ] 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته (1) عن النصراني يشهد شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.
[ 54 ] 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. [ 55 ] 4 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه نعم.
(1) في الكافي (سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون). 51 - التهذيب ج 2 ص 77 والصدوق في الفقيه ص 247 وهو جزء من حديث. 52 - 53 - التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 354. 54 - 55 - التهذيب ج 2 ص 78. (*)
[ 19 ]
[ 56 ] 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: لا. فهذا خبر شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها، ولا يعترض بذلك على ما يجري مجرى ذلك، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
[ 13 باب كيفية الشهادة على النساء ] [ 57 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها. [ 58 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار، والثاني: أن يكون قوله: " تتنقب وتظهر للشهود " الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوها، لان الاشتباه
- 56 - التهذيب ج 2 ص 78. - 57 - التهذيب ج 2 ص ص 78 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ص 250. - 58 - التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 250. (*)
[ 20 ]
يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة. [ 14 - باب الشهادة على الشهادة ] [ 59 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلدة قال: نعم ولو كان خلف سارية (1) يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة. [ 60 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن.
فهذا الخبر يحتمل وجوها أحدها: أن يكون إرادته لا يقبل شهادة رجل على رجل مدعى عليه غائب لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض لهذه البينة وتبطلها وذلك لا يجوز، لانا قد بينا في كتابنا الكبير ونذكره فيما بعد إن عرض ذلك لان الغائب يحكم عليه ويباع ملكه ويقضى دينه ويكون هو على حجته إذا حضر ويؤخذ من خصمه الكفلاء بالمال، والثانى: أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن قبله على شهادته بعد موته وذلك أيضا لا يجوز لما تقدم في الخبر الاول من أنه تقبل شهادة على شهادة وإن كان حاضرا إذا منعه من الحضور مانع، والثالث: وهو الاولى أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته، والذي يدل على ذلك:
[ 61 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة
رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. [ 15 - باب شهادة الاجير ] [ 62 ] 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الاجير. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الاحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال، يدل على ذلك: [ 63 ] 2 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته. [ 64 ] 3 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.
[ 16 - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ] [ 65 ] 1 - أحمد بن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه
- 61 - التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 251 بتفاوت بينهما. - 62 - التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 353. - 63 - التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 353 بتفاوت بينهما. - 64 - التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 246. - 65 - التهذيب ج 2 ص 79 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ص 251 بسند آخر (*)
[ 22 ]
السلام قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك. [ 66 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تشهد بشهادة لم تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما. [ 67 ] 3 - الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست
أذكر الشهادة ؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن ؟ فكتب عليه السلام: لا تشهد. [ 68 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ قال فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. فهذا الخبر ضعيف مخالف للاصول لانا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الاحوط ما تضمنه الاخبار الاولة. [ 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ] [ 69 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
- 66 - 67 - 68 - التهذيب ج 2 ص 79 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 251. - 69 - التهذيب ج 2 ص 80. (*)
[ 23 ]
السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. [ 70 ] 2 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس. [ 71 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم. [ 72 ] 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال
ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة. [ 73 ] 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال قلت: له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
- 70 - 71 - 72 - التهذيب ج 2 ص 80 الكافي ج 2 ص 352. - 73 - التهذيب ج 2 ص 80 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248 بتفاوت يسير. (*)
[ 24 ]
[ 74 ] 6 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم ولا تجوز في
الطلاق، وقال علي عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال: لا. [ 75 ] 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (1) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم. [ 76 ] 8 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة، والثاني: أن يكون محمولا على أنه إذا لم يتكامل شرائط جواز قبول شهادتهن، فأما مع تكاملها فلابد من قبولها على ما تقدم في الاخبار. [ 77 ] 9 - فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. [ 78 ] 10 - عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الاشعث
(1) نسخة في المطبوعة (المخارفي - الخازفي). - 74 - التهذيب ج 2 ص 81 الكافي ج 2 ص 352. - 75 - التهذيب ج 2 ص 81 الكافي ج 2 ص 352. - 76 - 77 - 78 - التهذيب ج 2 ص 81. (*)
[ 25 ]
الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لانا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.
[ 79 ] 11 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم. فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الكراهية ولاجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الافضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة. [ 80 ] 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الاول من حمله على التقية، أو حمله على ضرب من الكراهية، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.
- 79 - 80 - التهذيب ج 2 ص 85. (*)
[ 26 ]
[ 81 ] 13 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال: لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ماهون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة (1) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين، قلت فأنى ذكر الله تعالى: (فرجل وامرأتان) ؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم. فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه: [ 82 ] 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال: في القتل وحده إن عليا عليه السلام كان يقول لا يطل (2) دم امرئ مسلم. لان الوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبو عبد الله عليه السلام على ذلك
(1) في التهذيب وبعض النسخ (في تحريمة). (2) في بعض النسخ (يبطل). - 81 - التهذيب ج 2 ص 85. - 82 - التهذيب ج 2 ص 81. (*)
[ 27 ]
بقوله: إن عليا عليه السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان أيضا ذلك لانه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن
لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 83 ] 15 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال: فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان (1) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال: نعم. [ 84 ] 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال، والذي يزيد ذلك بيانا: [ 85 ] 17 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. [ 86 ] 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن
الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. [ 87 ] 19 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه
(1) كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي (وامرأتين). - 83 - 84 - التهذيب ج 2 ص 81. - 85 - التهذيب ج 2 ص 81 الفقيه ص 248 مرسلا. - 86 - - 87 - التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 248. (*)
[ 28 ]
السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل. فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار. [ 88 ] 20 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. [ 89 ] 21 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[ 90 ] 22 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب: لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. فلا يعارض الخبرين الاولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار. [ 91 ] 23 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة إدعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا. فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الاول سواء، ويحتمل
- 88 - التهذيب ج 2 ص 81. - 89 - 90 - التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 406 بادنى تفاوت.
- 91 - التهذيب ج 2 ص 85. (*)
[ 29 ]
الخبران وجها آخرا وهو حملهما على التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة. [ 92 ] 24 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. [ 93 ] 25 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه. [ 94 ] 26 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأه تجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
[ 95 ] 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال تجوز شهادة الواحدة، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
- 92 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248. - 93 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 353. - 94 - 95 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352. (*)
[ 30 ]
[ 96 ] 28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان. [ 97 ] 29 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز
شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. [ 98 ] 30 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فانه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال. [ 99 ] 31 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. [ 100 ] 32 - عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
[ 101 ] 33 - محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
- 96 - 97 - 98 - 99 - التهذيب ج 2 ص 82. - 100 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352 بدون قوله (تجوز شهادة النساء في الحدود الخ). - 101 - التهذيب ج 2 ص 86. (*)
[ 31 ]
[ 102 ] 34 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون، ولا تجوز في الكثير. [ 103 ] 35 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا
تتناقض الاخبار ولا تتناقض الاحكام، ويزيد ذلك بيانا: [ 104 ] 36 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت فإن كانتا امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. [ 105 ] 37 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ قال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه. [ 106 ] 38 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني
- 102 - 103 - التهذيب ج 2 ص 82. - 104 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 280. - 105 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352.
- 106 - التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ص 248. (*)
[ 32 ]
الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز. [ 107 ] 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق. قال محمد بن الحسن: ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الاول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال. [ 18 - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى ] [ 108 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي
عدل. [ 109 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين. [ 110 ] 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل
- 107 - التهذيب ج 2 ص 2 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248. - 108 - التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 351. - 109 - 110 - التهذيب ج 2 ص 83 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 350. (*)
[ 33 ]
واحد مع يمين الطالب في الدين وحده. [ 111 ] 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
[ 112 ] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين. [ 113 ] 6 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. [ 114 ] 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق. [ 115 ] 8 - عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان هذه الاخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى، فينبغي أن نحملها على الاخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول: إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الاولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل، وقد بيناه في غير موضع.
[ 116 ] 9 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الامر إلينا أجزنا
- 111 - 112 - 113 - 114 - التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 350. - 115 - 116 - التهذيب ج 2 ص 83 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 248. (*)
[ 34 ]
شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا. فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الاخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه. [ 117 ] 10 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة وفقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ وقالا: إن الله تعالى يقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فقال أبو جعفر عليه السلام: فقوله:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا، ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله ابن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة ؟ فأتاه الحسن عليه السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال: فغضب علي عليه السلام وقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما
- 117 - التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ص 258 بتفاوت يسير. (*)
[ 35 ]
أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة، وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو قال ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمرهم على ما هو أعظم من هذا. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن شهادة الواحد إنما تقبل مع يمين صاحب الحق في الدين وحده لان أمير المؤمنين عليه السلام إنما أنكر على شريح قوله لا أقضي بشهادة واحد وأطلق ذلك في كل موضع فأراد أمير المؤمنين عليه السلام أن ينبهه على خطئه، وأن هذا ليس بعام في سائر الحقوق، لان في الحقوق ما يقضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقا إلا أن الذي يعول عليه أن يقبل شاهد واحد ويمين المدعي في كل ما كان مالا أو يجري به إلى مال دينا كان أو غير دين فعلى هذا، الاخبار
غير متنافية. [ 19 - باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ] [ 118 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم.
- 118 - التهذيب ج 2 ص 86 الفقيه ص 369. (*)
[ 36 ]
وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري، وروي ذلك: [ 119 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن ويجلدون الآخرون. والخبر الاول أولى بأن يعمل عليه لانه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فانه يلاعنها،
فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان. [ 20 - باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته ] [ 120 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال: نعم. [ 121 ] 2 - عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك. [ 122 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت وما توبته ؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
- 119 - التهذيب ج 2 ص 86.
- 120 - 121 - 122 - التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354. (*)
[ 37 ]
[ 123 ] 4 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته. [ 124 ] 5 - وبهذا الاسناد قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. [ 125 ] 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب فلا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته ؟ فقال: نعم ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جاز شهادته. [ 126 ] 7 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.
[ 127 ] 8 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته، إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لانه موافق لمذاهب كثير من العامة، والثاني: أنه إذا كان من شرط التوبة التي يصح معها قبول شهادته أن يكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ويكون فيمن يحكم عليه بأنه قاذف صادق فلا يجوز له أن يكذب نفسه وإن لم يكذب امتنع عند ذلك قبول شهادته وإن كان صادقا في مقاله عند الله عزوجل ولا يحتاج في ذلك إلى التوبة.
- 123 - 124 - 125 - التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354. - 126 - التهذيب ج 2 ص 76. - 127 - التهذيب ج 2 ص 86. (*)
[ 38 ]
[ 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ] [ 128 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر روي على ما أوردناه وينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فانه يكون إنكاره للطلاق مراجعة، والذي يدل على ذلك ما رواه: [ 129 ] 2 - الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فأعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها. [ كتاب القضايا والاحكام ] [ 22 - باب البينتين إذا تقابلتا ]
[ 130 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
- 128 - التهذيب ج 2 ص 79 الفقيه ص 249. - 129 - التهذيب ج 2 ص 87 الفقيه ص 249. - 130 - التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361. (*)
[ 39 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال: أفضي بها للحالف الذي في يده. [ 131 ] 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السموات أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق
للذي تصير إليه اليمين عليه إذا حلف. [ 132 ] 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا الاولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء. [ 133 ] 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه انتجها فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين. [ 134 ] 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن
- 131 - التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ص 255. - 132 - 133 - التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 254. - 134 - التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ص 245. (*)
[ 40 ]
رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما. [ 135 ] 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها ؟ فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودها (1) لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم قال: فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي أدعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها. [ 136 ] 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش
العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. [ 137 ] 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك
(1) المذود: بالكسر وهو معلف الدواب. - 135 - التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ص 250 بتقديم الذيل على الصدر. - 136 - التهذيب ج 2 ص 72 الفقيه ص 254. - 137 - التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ص 254 باختلاف يسير في المتن والسند. (*)
[ 41 ]
واختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق. [ 138 ] 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: اقرع
بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق. [ 139 ] 10 - عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أن هذه المرأة إمرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها. [ 140 ] 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. [ 141 ] 12 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت عنده
على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع والارضين
- 138 - 139 - التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 361. - 140 - 141 - التهذيب ج 2 ص 73 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 254 بدون الذيل. (*)
[ 42 ]
السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه انتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده. [ 142 ] 13 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين أدعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان: قال محمد بن الحسن الذي أعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا
فلا يخلو أن يكون مع احديهما يد متصرفة أو لم يكن، فإن لم يكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير المتقدم ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين عليه السلام قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة الصلح والوساطة بينهما دون مر الحكم، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج سهمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه أنتزع من يده وأعطي اليد الخارجة، وإن كانت بينته بسبب الملك، أما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى، فأما خبر إسحاق ابن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وإن حلفا جميعا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك
- 142 - التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 366. (*)
[ 43 ]
لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة
الشهود أو القرعة وليس ههنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما، ويمكن أن يكون نائبا عن القرعة بأن لا يختار القرعة وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها وجدتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى فالرواية التي قلنا أنها تشهد لليد الخارجة. [ 143 ] 14 - رواها محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تبع ولم تهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عددا وأنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب قال: أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يديه هكذا أمر الله تعالى. [ 23 - باب من يجبر الرجل على نفقته ] [ 144 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت من الذي أجبر على نفقته وتلزمني نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. [ 145 ] 2 - جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال:
- 143 - التهذيب ج 2 ص 74. - 144 - التهذيب ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 165 وفيه أحتن على نفقته. - 145 - التهذيب ج 2 ص 89. (*)
[ 44 ]
لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ قال: لو أجبر على نفقة الاخت لكان ذلك خلاف الرواية. [ 146 ] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله، غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة
بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما. [ 147 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في صبي يتم أوتي به فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه. [ 148 ] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين، أحدهما: أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، والآخر: أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه، فلاجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لانه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث. [ 24 - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ] [ 149 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
- 146 - 147 - التهذيب ج 2 ص 89 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 165 - 148 - التهذيب ج 2 ص 89 الفقيه ص 257. - 149 - التهذيب ج 2 ص 90. (*)
[ 45 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلى ؟ قال: قلت له قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل (1) والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، فرجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الاول فقال: أبو عبد الله عليه السلام القضاء الآخر وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
[ 150 ] 2 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم ؟ قال: قلت نعم: فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فانه من متاع الرجل. [ 151 ] 3 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني هل يقضي
(1) زيادة من التهذيب وفي نسخة ب وج ذكر القسم الثالث وهو ما يكون للرجل و (المرأة) وفي نسخة د (ما كان من متاع لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل) ثم ذكر القسم الثالث). - 150 - 151 - التهذيب ج 2 ص 90 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت بينهما. (*)
[ 46 ]
ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة
إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن ؟ قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال للرجل (1) صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء الاولى لولا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة وللرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال لي على أي شئ هو اليوم ؟ قلت رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول فيه أنت قال: القول الذي اخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه قلت له: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
[ 152 ] 4 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده. [ 153 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي
(1) في بعض نسخ الاستبصار وفي التهذيب والكافي: الرجل. - 152 - التهذيب ج 2 ص 90. - 153 - التهذيب ج 2 ص 89 وهو صدر حديث الفقيه ص 258. (*)
[ 47 ]
بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لان ما أفتى به عليه السلام في الاخبار الاولة لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه، والوجه الآخر: أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.
[ 25 - باب من يجوز حبسه في السجن ] [ 154 ] 1 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن أأتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا. [ 155 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم فاستعملوه وذكر الحديث. [ 156 ] 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
- 154 - التهذيب ج 2 ص 90.
- 155 - التهذيب ج 2 ص 91. - 156 - التهذيب ج 2 ص 90 الفقيه ص 244. (*)
[ 48 ]
قال محمد بن الحسن الطوسي: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الخبر الاول أحد شيئين، أحدهما: أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني: أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم لان الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما تبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلى سبيله، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضى به دينه على ما تقدم القول فيه. [ كتاب المكاسب ] [ 26 - باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ] [ 157 ] 1 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من
مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لابيك. [ 158 ] 2 - عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لابيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام وقال: لا يجب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما أحتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد. [ 159 ] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح أن يأخذ
- 157 - التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ص 326 بتفاوت يسير. - 158 - 159 - التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366. (*)
[ 49 ]
الولد من مال والده شيئا إلا بإذن والده. [ 160 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال:
يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل: [ 161 ] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن على الكوفي عن عبيس بن هشام بن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها، والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقييد [ 162 ] 6 - ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لابيك فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب
أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الاب للابن.
- 160 - التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366. - 161 - 162 - التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 272. (*)
[ 50 ]
[ 163 ] 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال: أما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال: ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء (1) من مال ولده شيئا قال: نعم، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع. [ 164 ] 8 - عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال:
سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال: نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينحكها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن. [ 165 ] 9 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال: نعم قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه. فما يتضمن هذا الخبر من أن للوالد أن ينفق من مال ولده فمحمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الاخبار المتقدمة، وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له أن يأخذ على وجه القرض على نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به، وإنما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بيناه، وما تضمنته الاخبار الاولة من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه
رزأ: أي أصاب من ماله شيئا.
- 163 - 164 - 165 - التهذيب ج 2 ص 104. (*)
[ 51 ]
ما لم يمسها الابن محمول على أنه إذا كان ولده صغارا ويكون هو القيم بأمرهم والناظر في أحوالهم فيجري مجرى الوكيل فيجوز له أن يقومها على نفسه على ما تضمنته رواية عبد الله بن سنان، وما تضمنته رواية إسحاق بن عمار من أنه أحق بالجارية ما لم يمسها الابن يحتمل شيئين، أحدهما: ما لم يمسها وإن كان صغيرا مولى عليه لانه إن مسها الابن وهو غير بالغ حرمت على الاب، والوجه الآخر: إذا حملناه على البالغ أن نحمله على أنه أملك بها إن الاولى في ذلك والافضل للولد أن يصير إلى ما يريد والده وإن لم يكن ذلك فرضا واجبا أو سببا لتملك الجارية. [ 166 ] 10 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها. فالوجه في هذه الرواية أن يقومها برضا منها لان البنت ليس تجري مجرى الابن
في أنه تحرم الجارية على الاب في بعض الاوقات إذا وطئها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكه النظر إليه لان ذلك مفقود في البنت بل متى ما رضيت كان ذلك جائزا. [ 27 - باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله ] [ 167 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال: نعم.
- 166 - التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 2 ص 49. - 167 - التهذيب ج 2 ص 105. (*)
[ 52 ]
[ 168 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال: قلت رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال: نعم ولهذا كلام قلت وما هو ؟ قال تقول: " اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم ازدد شيئا عليه ".
[ 169 ] 3 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) مثله. [ 170 ] 4 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فقال هل يجوز لي أن اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه ؟ فكتب اقبض مالك مما في يديك. [ 171 ] 5 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف كما صنع ؟ قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه. [ 172 ] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت عليه امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسئله فقلت عماذا ؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي
فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فاخبرته بذلك
- 168 - 169 - التهذيب ج 2 ص 105 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 355 والصدوق في الفقيه ص 273. - 170 - 171 - التهذيب ج 2 ص 105 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ص 273. - 172 - التهذيب ج 2 ص 105. (*)
[ 53 ]
فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك. فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان من جحد مال غيره ثم أودعه بعد ذلك شيئا بقدر ذلك كره أن يأخذ مكان ماله وليس ذلك بمحظور، وإنما يكون مباحا له أخذه إذا ظفر بمال غيره له من غير أن يكون وديعة عنده، وإنما قلنا ليس بمحظور لما رواه: [ 173 ] 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى (1) عن علي بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض
مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله. [ 174 ] 8 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق أن شهابا ماراه (2) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الالف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف. [ 175 ] 9 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن
(1) في التهذيب والوافي محمد بن عيسى. (2) ماراه: جادله ونازعه. - 173 - 174 - التهذيب ج 2 ص 105. - 175 - التهذيب ج 2 ص 87 الكافي ج 2 ص 365. (*)
[ 54 ]
أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته إني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام. فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجوز له ذلك لانه أحلفه فليس له أن يرجع بعد أن يرضى بيمينه فيأخذ من ماله لما تضمنه الخبر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ، وما تضمنته الاخبار الاولة من انه حلف محمول على انه حلف ابتداء من غير أن استحلفه صاحب الحق فجاز له أن يأخذ ماله ولا يلتفت إلى يمينه لانه لم يرض بيمينه ولم يحلفه فيلزمه الوفاء به. [ 28 - باب الرجل يعطى شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجوز له أن
يأخذ منه شيئا أم لا ] [ 176 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على الكراهية لان الافضل له أن لا يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحب المال، والثاني أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر مما يعطي غيره وإنما يسوغ له أن يأخذ مثله على ما أوردناه
- 176 - التهذيب ج 2 ص 106. (*)
[ 55 ]
في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال. [ 29 - باب كراهية أن يواجر الانسان لنفسه ] [ 177 ] 1 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته
فقال: لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. [ 178 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الاجارة فقال: صالح للناس إذا نصح (1) قدر طاقته وقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمانا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى: (أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك). فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر وهذا الخبر على الجواز ورفع الحظر ولا تنافي بينهما على هذا الوجه. [ 30 - باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ] [ 179 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال: حرام أجره. [ 180 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر
(1) نصح: أي بذل جهده قدر وسعه. - 177 - 178 - التهذيب ج 2 ص 106 الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ص 271. - 179 - 180 - التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 2 ص 393. (*)
[ 56 ]
سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير فقال: لا بأس. فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك فإنه إذا كان كذلك كانت الاجرة حراما، والخبر الثاني يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: انه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لانه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين. [ 31 - باب النهي عن بيع العذرة ] [ 181 ] 1 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة.
[ 182 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن العذرة من السحت. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على ما عدا عذرة الآدميين وهذا الخبر محمول على عذرة الناس، والذي يدل على ذلك: [ 3 183 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ فقال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليه السلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.
- 181 - 182 - 183 - التهذيب ج 2 ص 112 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 393. (*)
[ 57 ]
[ 32 - باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق ]
[ 184 ] 1 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينزا حمار على عتيق. [ 185 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال: نعم انزها. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر. [ 33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي ] [ 186 ] 1 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: إني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة. [ 187 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها ؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون مختصا بالسروج وما أشبهها مما لم يمكن استعماله في القتال حسب ما تضمنه السؤال، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: [ 188 ] 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال:
(1) الرمك: جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل. - 184 - التهذيب ج 2 ص 113. - 185 - التهذيب ج 2 ص 115. - 186 - 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 359. (*)
[ 58 ]
سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه: [ 189 ] 4 - الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج
قال قلت لابي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله ؟ فقال: لي احمل إليهم إن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم بعهم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. [ 34 - باب كسب الحجام ] [ 190 ] 1 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط. [ 191 ] 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو ؟ قال حجام قال: كل من كسبك يابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا (1) أكريه
(1) التيس: الذكر من المعز والظباء والوعول جمع تيوس واتياس وتيسه. - 189 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ص 271. - 190 - 191 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360.
[ 59 ]
فما تقول في كسبه ؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت: لاي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا. [ 192 ] 3 - عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم ؟ قال شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد. [ 193 ] 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير (1) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
[ 194 ] 5 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به قلت: اجر التيوس ؟ قال: إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس. [ 195 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل، ويزيد ذلك بيانا:
(1) في التهذيب والوافي ابن بكير. - 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 268. - 194 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ص 271 بدون الذيل. - 195 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 363 بزيادة في آخره. (*)
[ 60 ]
[ 196 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام ؟ فقال: ألك ناضح ؟ فقال له: نعم فقال: اعلفه إياه ولا تأكله. [ 197 ] 8 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام فقال: إن رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: له هل لك ناضح ؟ قال: نعم: فاعلفه ناضحك. فالوجه في كراهية ذلك ما تضمنه الخبر الاول من تعيير الناس بعضهم بعضا بذلك وإن لم يكن محظورا. [ 35 - باب أجر النائحة ] [ 198 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. [ 199 ] 2 - أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. فلا ينافي الخبر الاول لان الكراهية إنما توجهت في الخبر الاول إلى من يشترط
الاجر ويقول الاباطيل، يدل على ذلك: [ 200 ] 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلال وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عزوجل بالفرج فقال: لها
- 196 - 197 - التهذيب ج 2 ص 107. - 198 - 199 - التهذيب ج 2 ص 108 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 268. - 200 - التهذيب ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 360. (*)
[ 61 ]
أبي والله إني لاعظم أبا عبد الله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال: أبو عبد الله عليه السلام أتشارط ؟ قلت والله ما أدري أتشارط أم لا قال لا تشارط وتقبل كلما أعطيت. [ 36 باب أجر المغنية ] [ 201 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن
سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع جواري المغنيات ؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق. [ 202 ] 2 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. [ 203 ] 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها. [ 204 ] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه وقلت له إن مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
- 201 - 202 - 203 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 361. - 204 - التهذيب ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 361. (*)
[ 62 ]
[ 205 ] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. [ 206 ] 6 - عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. [ 207 ] 7 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله). فالوجه في هذه الاخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالاباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان واشباهها ولا بالقصب وغيره بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد
الشعر والقول البعيد من الفحش والاباطيل، فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها. [ 37 - باب ما كره من أنواع المعائش والاعمال ] [ 208 ] 1 - أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلا عن إسحاق ابن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاخبرته أنه ولد لي غلام فقال ألا سميته محمدا ؟ قال قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، قلت جعلت فداك في أي الاعمال اضعه قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم
- 205 - التهذيب ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 361 الفقيه ص 368. - 206 - 207 - التهذيب ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 361. - 208 - التهذيب ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 360. (*)
[ 63 ]
من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فان بائع الاكفان يسره الوبا إذا كان، تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار يسلب الرحمة،
ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع الناس. [ 209 ] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست ابن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ اسلمه فقال: اسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس، لا تسلمه سبا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن السبا قال الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ فانه يعالج زين (1) أمتي، وأما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فانه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، وأما النخاس فانه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس. قال محمد بن الحسن الطوسي: هذان الخبران على ضرب من الكراهية لما تضمنا من التعليل من أن من يعاني هذه الاشياء لا يسلم فيها من أمور مكروهة مثل تمني الموت أو غلاء السعر والربا وما أشبه ذلك، فأما من يثق من نفسه بأنه يسلم من
ذلك ويؤدي فيه الامانة فلا بأس بذلك والذي يدل على ذلك: [ 210 ] 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال إني أعالج الرقيق فابيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له عليه السلام: وما بأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عزوجل فيه العبد فلا بأس.
(1) نسخة في المطبوعة وج ود (رين) بالمهملة. - 209 - التهذيب ج 2 ص 109 الفقيه ص 268. - 210 - التهذيب ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 360 وفيه اعالج الدقيق. (*)
[ 64 ]
[ 211 ] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال قلت لابي جعفر عليه السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وإنا إليه راجعون قال: وما هو ؟ قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تنقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء واعط
سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة. [ 212 ] 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا. [ 213 ] 6 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه التفليسي عن أبي عمر والحناط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك ؟ قلت نعم، قال: لا تكن حائكا، قلت فما أكون ؟ قال: كن صيقلا، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا (وقرابا) عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير. فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر.
- 211 - التهذيب ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ص 268.
- 212 - 213 - التهذيب ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 360. (*)
[ 65 ]
[ 38 - باب الاجر على تعليم القرآن ] [ 214 ] 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم ؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه ؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض. [ 215 ] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمين والله إني لاحبك لله فقال له: ولكني أبغضك لله قال: ولم ؟ قال: لانك تبغي على الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. [ 216 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إذا أرادوا ألا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية
ولده كان للمعلم مباحا. فلا ينافي الخبرين الاولين لان الحظر إنما توجه إلى من لا يعلم القرآن إلا بأجرة معلومة ويشارط عليها، والثاني: محمول على من يهدى له شئ من غير شرط فيكون ذلك مباحا له كائنا ما كان، والذي يدل على ذلك: [ 217 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال قلت: إن لنا جارا
- 214 - التهذيب ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 362. - 215 - التهذيب ج 2 ص 112 الفقيه ص 272. - 216 - التهذيب ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 362 الفقيه ص 269. - 217 - التهذيب ج 2 ص 109. (*)
[ 66 ]
يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله فقال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه. [ 218 ] 5 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه. ولا ينافي هذا الخبر: [ 219 ] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن مسكين عن قتيبة الاعشى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إني أقرأ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال: لا، قلت: إن لم أشارطه قال: أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك ؟ قال قلت لا قال: فلا تقبله. لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان التنزه عمن هذه صفته أولى وأحرى وإن لم يكن ذلك محظورا. [ 39 - باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والاعراس ] [ 220 ] 1 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الاملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه. [ 221 ] 2 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال: يكره
أكل ما أنتهب. [ 222 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
(1) الاملاك: النكاح والتزويج. - 218 - التهذيب ج 2 ص 110. - 219 - التهذيب ج 2 ص 110 الفقيه ص 272. - 220 - 221 - التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 362 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 268. - 222 - التهذيب ج 2 ص 111. (*)
[ 67 ]
جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر. فلا ينافي الخبرين الاولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وانه ليس بمحظور وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال. [ 40 - باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا ] [ 223 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق
ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال. [ 224 ] 2 - فأما ما رواه الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق ؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الاول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته. [ 41 - باب اللقطة ] [ 225 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة
- 223 - التهذيب ج 2 ص 115. - 224 - التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 363.
- 225 - التهذيب ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 167. (*)
[ 68 ]
يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله. [ 226 ] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال: وما كان من دون الدرهم فلا يعرف. [ 227 ] 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ؟ قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول لاهله لا تمسوها. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الاول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف السنة تكون اللقطة كسبيل ماله المعنى فيه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وإن كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته والذي يدل على ذلك:
[ 228 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وإن كره ذلك احتبسها والاجر له. [ 229 ] 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
- 226 - التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 367. - 227 - التهذيب ج 2 ص 116 الفقيه ص 295. - 228 - 229 - التهذيب ج 2 ص 116. (*)
[ 69 ]
عن اللقطة ؟ قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب. [ 230 ] 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا اسمع قال: تعرفها سنة فإن
وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال: هي كسبيل مالك، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها. [ 231 ] 7 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ فقال: وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه. [ كتاب البيوع ] [ 42 - باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن ] (1) [ 232 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح أبي شبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
(1) في نسخة (د) (ربا). - 230 - التهذيب ج 2 ص 118 الفقيه ص 295 وهو صدر حديث. - 231 - التهذيب ج 2 ص 118 الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ص 295. - 232 - التهذيب ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 372. (*)
[ 70 ]
قال محمد بن الحسن: هذا المحمول على أحد وجهين، أحدهما: ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله قال: كان ذلك عند قيام القائم عليه السلام ورجوع الدولة إلى الائمة عليهم السلام وتمكنهم من القيام بأمرهم فانه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلاجل ذلك حرم عليه، واحتج في ذلك بخبر: [ 233 ] 2 - رواه أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى بن عمرو النخعي عن عمه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الاخ المؤمن
ويربح عليه. والوجه الآخر: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك: [ 234 ] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لابي جعفر عليه السلام إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق. [ 43 - باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب ] [ 235 ] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فإنا نأخذ منهم
- 233 - التهذيب ج 2 ص 166 الفقيه ص 299. - 234 - التهذيب ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 372. - 235 - التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 292. (*)
[ 71 ]
ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. [ 236 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، فقلت والمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال: نعم قال قلت: فانهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبد غيرك. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يختص بأهل الذمة من بين أهل الشرك لانهم مشركون ولدخولهم تحت الجزية ولزوم ذمة المسلمين لهم لا يجوز الربا بيننا وبينهم، ويثبت فيمن كان منهم من أهل الحرب لان ما في أيديهم حق المسلمين وإنما لا يتمكنون من أخذه لقوتهم وضعف هؤلاء، والوجه الآخر: أنه يثبت بيننا وبينهم على وجه وهو أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان وذلك لا يجوز، وإنما وردت الرخصة فيما تضمنه الخبر الاول من أنا نأخذ منهم الاكثر ونعطيهم الاقل ولا نأخذ الاقل ونعطيهم الاكثر.
[ 44 - باب كراهية مبايعة المضطر ] [ 237 ] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي تراب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.
- 336 - التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 270. - 237 - التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 419. (*)
[ 72 ]
[ 238 ] 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب، قلت وما الربا ؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل. فلا ينافي الخبر الاول لان النهي إنما تناول في الخبر الاول المضطر الذي يضطره
غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال. [ 45 باب ان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد ] [ 239 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع. [ 240 ] 2 - الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ما الشرط في الحيوان ؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. [ 241 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال: أبو عبد الله عليه السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض (1) من رجل
(1) العريض: كزبير واد بالمدينة فيه أموال لاهلها. - 238 - التهذيب ج 2 ص 123 الفقيه ص 292.
- 239 - التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 377 بادنى تفاوت الفقيه ص 277. - 240 - 241 - التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 277 متفرقا. (*)
[ 73 ]
وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا ؟ فقال: أردت أن يجب البيع. [ 242 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة، لان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان، والاخبار الاولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان
لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فانه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. [ 46 - باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة ] [ 243 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتريت لابي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحطهم ؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. [ 244 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
- 242 - التهذيب ج 2 ص 124. - 243 - التهذيب ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ص 283. 244 التهذيب ج 2 ص 181. (*)
[ 74 ]
[ 245 ] 3 - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له ؟ قال: نعم. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية. [ 47 - باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا ] [ 246 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال: سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم ؟ قال: إذا قومه دارهم فسد، لان الاصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم. [ 247 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره. [ 248 ] 3 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى
قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
- 245 - التهذيب ج 2 ص 181. - 246 - التهذيب ج 2 ص 126. - 247 - التهذيب ج 2 ص 127 الفقيه ص 289. - 248 - التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ص 289. (*)
[ 75 ]
[ 249 ] 4 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. [ 250 ] 5 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا فان
لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. [ 251 ] 6 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه. [ 252 ] 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك. [ 253 ] 8 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس
- 249 - التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 391. - 250 - التهذيب ج 2 ص 127 بزيادة فيه.
- 251 - التهذيب ج 2 ص 127 الفقيه ص 288. - 252 - 253 - التهذيب ج 2 ص 126 الكافي ج 1 ص 381. (*)
[ 76 ]
عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال: نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لان الخبر الاول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة، وأيضا فإن الاخبار الاولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما بيناه في غير موضع، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الاولة، لان قوله عليه السلام انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت، لانا قد بينا في الاخبار الاولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لانه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد، والذي يدل على ذلك:
[ 254 ] 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضره الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه ؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. [ 48 - باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا ] [ 255 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال: سألت
- 254 - التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289. - 255 - التهذيب ج 2 ص 127. (*)
[ 77 ]
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه.
[ 256 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة، والنهي الذي في الخبر الاول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال، والذي يزيد ذلك بيانا: [ 257 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي. [ 49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى اجيئك بالثمن كم شرطه ]
[ 258 ] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال: إن جاء فيما بينه وبين
- 256 - التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289. - 257 - التهذيب ج 2 ص 128 الفقيه ص 278. - 258 - التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 بزيادة فيه الفقيه ص 277. (*)
[ 78 ]
ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. [ 259 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. [ 260 ] 3 - عنه عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له. [ 261 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى
جارية فقال اجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار، والوجه الآخر: أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الامتعة ويخص هذا من عموم الاخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له. [ 262 ] 5 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
- 259 - 260 - التهذيب ج 2 ص 124 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 277. - 261 - التهذيب ج 2 ص 140. - 262 - التهذيب ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 377. (*)
[ 79 ]
[ 50 - باب اسلاف السمن بالزيت ] [ 263 ] 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. [ 264 ] 2 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح. [ 265 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. فلا ينافي الخبرين الاولين لانهما يحتملان شيئين، أحدهما: انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولاجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام. [ 51 باب العينة ] [ 266 ] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من
صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال: نعم. [ 267 ] 2 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال: لا بأس ببيعه.
- 263 - 264 - التهذيب ج 2 ص 130 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 382 - 265 - التهذيب ج 2 ص 130 الفقيه ص 289. - 266 - 267 - التهذيب ج 2 ص 131. (*)
[ 80 ]
[ 268 ] 3 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه واقضي الدين الذي لك علي قال: لا بأس. [ 269 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تقبض مما
تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الاولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستو فيناه في كتابنا الكبير. [ 52 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى ] [ 270 ] 1 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. [ 271 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. [ 272 ] 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم
- 268 - التهذيب ج 2 ص 131 الفقيه ص 294. - 269 - التهذيب ج 2 ص 132. - 270 - 271 - التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 389. - 272 - التهذيب ج 2 ص 135. (*)
[ 81 ]
فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. [ 273 ] 4 - أبوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. [ 274 ] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر يحتمل أن يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون أسقط النصف لانا قد روينا عن عبد الملك بن عمرو هذا الراوي بعينه في رواية علي بن إبراهيم أن عليه نصف عشر ثمنها فينبغي أن تحمل هذه الرواية أيضا
على ذلك لمطابقتها للاخبار التي قدمناها. [ 275 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا. فالوجه في قوله ويرد معها شيئا أن يحمل على نصف عشر ثمنها لان الشئ منكر وهو مجمل يحتاج إلى بيان والاخبار الاولة مفصلة فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها. [ 276 ] 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها. فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي مولاها.
- 273 - 274 - 275 - التهذيب ج 2 ص 135 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 281. - 276 - التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ص 281. (*)
[ 82 ]
[ 53 - باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب ]
[ 277 ] 1 - أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال: لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. [ 278 ] 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الاول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الاحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الاول لانه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر. [ 54 - باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه ] [ 279 ] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من
مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كان سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به، وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع
- 277 - 278 - التهذيب ج 2 ص 136 الكافي ج 1 ص 390. - 279 - التهذيب ج 2 ص 138 الكافي ج 1 ص 391. (*)
[ 83 ]
بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر. وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات. [ 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده ] [ 280 ] 1 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل
من أهل الشرك يتخذها قال: لا بأس. [ 281 ] 2 - عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لا بأس. [ 282 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال: لا يباع حر فانه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة. فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لانهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية، والخبران الاولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال. [ 56 - باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ ] [ 283 ] 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه
- 280 - 281 - التهذيب ج 2 ص 139.
- 282 - التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388. - 283 - التهذيب ج 2 ص 183. (*)
[ 84 ]
السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل. [ 284 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك ؟ قال: لا ينبغي. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر. [ 57 - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة ] [ 285 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق للجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.
[ 286 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. [ 287 ] 3 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال: فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد.
- 284 - التهذيب ج 2 ص 183. - 285 - التهذيب ج 2 ص 140. - 286 - التهذيب ج 2 ص 136 الكافي ج 1 ص 390. - 287 - التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ص 281. (*)
[ 85 ]
[ 288 ] 4 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصمه سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر، ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما تضمنه الخبر الاول وهو أن يكون قال الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك كثير في الاستعمال. [ 289 ] 5 - فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. فالوجه في قوله يقبض ولده يعني بالقيمة حسب ما بيناه في رواية زرارة المطابقة لرواية غيره المتضمنة لما ذكرناه.
[ 58 - باب متى يجوز بيع الثمار ] [ 290 ] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
- 288 - التهذيب ج 2 ص 138 الكافي ج 1 ص 389. - 289 - التهذيب ج 2 ص 141. - 290 - التهذيب ج 2 ص 142. (*)
[ 86 ]
[ 291 ] 2 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. [ 292 ] 3 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، قال: يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع
فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ فقال: لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين. [ 293 ] 4 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة. [ 294 ] 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر ؟ فقال: لا حتى يزهو قلت: وما الزهو قال حتى يتلون. [ 295 ] 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال: لا إلا أن يشتري معها غيرها
- 291 - 292 - التهذيب ج 2 ص 142. - 293 - التهذيب ج 2 ص 142 الفقيه ص 187.
- 294 - 295 - التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ص 279. (*)
[ 87 ]
رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. [ 296 ] 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير احد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال: إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. [ 297 ] 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا. [ 298 ] 9 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت وما الزهو جعلت فداك ؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك. [ 299 ] 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الارض كلها ؟ قال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم. [ 300 ] 11 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
- 296 - 297 - التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387. - 298 - 299 - التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ص 279 بتفاوت يسير في الاخير - 300 - التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387. (*)
[ 88 ]
ربعي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال: لا بأس، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال: لا بأس، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: أما إنك إن قلت ذلك لقد
كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. [ 301 ] 12 - أحمد بن محمد الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال: أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا ؟ فقيل ابتاع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه. قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نقول أن الاحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر فإن خاصت (1) الثمرة كان رأس المال في الآخر، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله ترك الافضل وفعل مكروها وقد صرح عليه السلام بذلك في الاخبار التي قدمناها، منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه وكذلك ثعلبة بن زيد وزاد فيه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام
وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار. [ 302 ] 13 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي
(1) خاصت: أي قلت وفي بعض النسخ (خاست) أي تغيرت وفسدت. - 301 - التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387. - 302 - التهذيب ج 2 ص 143. (*)
[ 89 ]
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال: لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاحتياط لانا قد قدمنا الاخبار ما يدل على أنه إذا باع سنتين أو ثلاثة فيجوز بيعها وإن لم يبدو صلاحها وهذا الخبر محمول على ما قلناه. [ 203 ] 14 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنة أو سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل ؟ قال: لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يتبين صلاحه، قال وبلغني انه قال في ثمرة الشجرة: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته، فقيل له وما صلاح ثمرته ؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده. [ 304 ] 15 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن تكون الانواع المختلفة في أماكن متفرقة فانه لا يجوز بيعها إلا بعد أن يطعم كل نوع منها، ألا ترى أنه قال في أول
- 303 - 304 - التهذيب ج 2 ص 143. (*)
[ 90 ]
الخبر إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه، والوجه الثاني: أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب. [ 59 باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا ] [ 305 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فأكل منها ؟ قال: كل منها ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم. [ 306 ] 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس. [ 307 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة
من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم أو ليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الكراهية لان الاولى والافضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال.
- 305 - 306 - 307 - التهذيب ج 2 ص 143. (*)
[ 91 ]
[ 60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ] [ 308 ] 1 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو ؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة. [ 309 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن
البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة (1) والمزابنة (2)، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة. [ 310 ] 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخلة في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها. [ 311 ] 4 - يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
(1) المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو اكثر أو اكتراء الارض بالحنطة. (2) المزابنة: بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.
- 308 - 309 - التهذيب ج 2 ص 157 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 408. - 310 - التهذيب ج 2 ص 142 الكافي ج 1 ص 378. - 311 - التهذيب ج 2 ص 157 الكافي ج 1 ص 408. (*)
[ 92 ]
عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره. [ 312 ] 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن
ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبد الله عليه السلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت. فالوجه في هذا الخبر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله إنما أشار عليه أن يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا، وليس في الخبر أنه أخذ تمر النخل بما أعطاه. [ 61 - باب بيع الرطب بالتمر ] [ 313 ] 1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بيع العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قال والتمر والرطب مثلا بمثل.
- 312 - التهذيب ج 2 ص 143. - 313 - التهذيب ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 382. (*)
[ 93 ]
[ 314 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس
والرطب رطب فإذا يبس نقص. [ 315 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص. [ 316 ] 4 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب. فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الكراهية دون الحظر. [ 62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ] [ 317 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد. [ 318 ] 2 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. [ 319 ] 3 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانزمعه.
- 314 - التهذيب ج 2 ص 143 الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه - 315 - 316 - التهذيب ج 2 ص 142. - 317 - 318 - التهذيب ج 2 ص 145 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 401. - 319 - التهذيب ج 2 ص 145. (*)
[ 94 ]
[ 320 ] 4 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض هذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. [ 321 ] 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن
ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة. [ 322 ] 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس. [ 323 ] 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس. [ 324 ] 8 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر. [ 325 ] 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
320 - 321 - 323 322 - 324 - 325 - التهذيب ج 2 ص 145 اخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401. (*)
[ 95 ]
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال: نعم إنما الذهب وغيره في البيع والشراء سواء. فهذه الاخبار لا تعارض ما قدمناه لان المتقدمة منها أكثر لانا أوردنا طرفا منها ههنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير، ولان هذه الاخبار أربعة منها الاصل فيها عمار الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه لانه كان فطحيا فاسد المذهب غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة، لانه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله، وتحتمل هذه الاخبار بعد تسليمها وجها من التأويل وهو أن يكون قوله نسيئة صفة للدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك. [ 326 ] 10 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الفضيل بن
كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت اسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثت بها إليك فكتب: إلي وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه
326 - التهذيب ج 2 ص 145. (*)
[ 96 ]
أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه: [ 327 ] 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.
[ 328 ] 12 - عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال: له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به. وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. [ 63 - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ] [ 329 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها (1) قال: لا بأس بإنفاقها. [ 330 ] 2 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس. [ 331 ] 3 - عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها. [ 332 ] 4 - ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(1) المحمول عليها: اي المغشوشة. 327 - 328 - التهذيب ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 399.
329 - 330 - التهذيب ج 2 ص 147. 331 - التهذيب ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 401. 332 - التهذيب ج 2 ص 148 الفقيه ص 294. (*)
[ 97 ]
جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز. [ 333 ] 5 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال ايش هذا ؟ فقلت ستوق (1) قال وما الستوق ؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد فإذا كانت دراهم محمولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 334 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه
إلا عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس. [ 64 - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة ] [ 335 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد ؟ فقال: لا بأس، قال وسألته عن بيع النسيئة ؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام. [ 336 ] 2 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.
(1) ستوق كتنور وقدوس وتستوق درهم زيف بهرج ملبس بالفضة أو ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب والاكثر فيه. 333 - 334 - التهذيب ج 2 ص 148 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 401. 335 - 336 - التهذيب ج 2 ص 149 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 400. (*)
[ 98 ]
[ 337 ] 3 - عنه عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف
المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ إنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له نبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال: كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ فقلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي. [ 338 ] 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح. [ 339 ] 5 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم، قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح. [ 340 ] 6 - فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد وجميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة
تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به. فالوجه في هذه الرواية أن يكون وهما من الراوي لان منصور الصيقل قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إذا كان الفضة أقل مما ينقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح وتلك الرواية مطابقة للاحاديث الباقية فينبغي أن يكون العمل عليها ويؤكد ذلك أيضا:
337 - 338 - التهذيب ج 2 ص 149 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401. 339 - 340 - التهذيب ج 2 ص 149. (*)
[ 99 ]
[ 341 ] 7 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال: بع بالذهب وقال: إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس. [ 342 ] 8 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار أظنه قال عن عبد الله بن جذاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال: ليس به بأس لان فيه الحديد والسير.
فالوجه في هذا الخبر وإن كان مطلقا ان نحمله على الاحاديث المتقدمة وهو انه إذا نقد مثل ما فيه جاز أن يكون ما بقي نسيئة فأما أن يكون الكل نسيئة فلا يجوز على حال. [ 65 - باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه ] [ 343 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب: الدراهم الاولى. [ 344 ] 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ قال فقال:
341 - التهذيب ج 2 ص 149 الكافي ج 1 ص 401.
342 التهذيب ج 2 ص 149. 343 - 344 التهذيب ج 2 ص 150 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 274. (*)
[ 100 ]
لصاحب الدراهم الدراهم الاولى. [ 345 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس ؟ قال: فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الاولى ما ينفق بين الناس لانه يجوز أن تسقط الدراهم الاولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها، وإنما له قيمة دراهمه الاولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال. [ 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد ]
[ 346 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس به ثم قال خط على النسيئة. [ 347 ] 2 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. [ 348 ] 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية. [ 349 ] 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
345 - 346 - التهذيب ج 2 ص 150 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401. 347 - التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ص 292. 348 - 349 - التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ص 292 بسند آخر فيهما في الاخير. (*)
[ 101 ]
(ع) قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
[ 350 ] 5 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن. [ 351 ] 6 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد. [ 352 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال وسألته عن الابل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب ؟ قال: نعم نكرهه. [ 353 ] 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. [ 354 ] 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال: لا يصلح ولكن يقول أعطني
فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على الاستظهار لان الافضل والاحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا
350 - التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 291. 351 - التهذيب ج 2 ص 150. 352 - التهذيب ج 2 ص 151. 353 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 292. 354 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 294 مرسلا مقطوعا. (*)
[ 102 ]
حسب ما قدمناه في الاخبار الاولة. [ 67 - باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا ] [ 55 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. [ 356 ] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
[ 357 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك ابن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس. فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك. [ 358 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة ؟ فقال: لا بأس. فالوجه في هذه الرواية انه إنما جاز ذلك له لانه ليس بعقد بيع وإنما كان له عليه شئ معلوم فرضي أن يأخذ ما يعلم أنه أنقص مما له عليه فلم يكن بذلك بأس،
355 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 282. 356 - التهذيب ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 383 مع زيادة في آخره الفقيه ص 281.
357 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 282. 358 - التهذيب ج 2 ص 152 الفقيه ص 282. (*)
[ 103 ]
وإنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة. [ 68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة ] [ 359 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن. [ 360 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن. [ 361 ] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
[ 362 ] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس. فالوجه في الاخبار الاولة أن تحمل على هذا الخبر الذي هو مفصل، وهو انه إنما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب، فاما إذا كانت كذلك فلا بأس. [ 363 ] 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان
359 - التهذيب ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 392. 360 - التهذيب ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 393 بتفاوت يسير. 361 - التهذيب ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384. 362 - التهذيب ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 393. 363 - التهذيب ج 2 ص 151 وهو جزء من حديث. (*)
[ 104 ]
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا
وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه. فالوجه في كراهية ذلك هو انه عين له على أن يعطيه من ألبانها وأولادها ولو لم يعين ذلك لكان جائزا، وجرى ذلك مجرى من استأجر أرضا بشئ من الطعام الذي يكون فيها فإن ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعينه. [ 364 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع ؟ قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجه (1) فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة. فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لانه مجهول وإنما جاز في الاخبار الاولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الاجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما. [ 69 - باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا ] [ 365 ] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا اشتريه أو ابيعه أو استخدمه ؟ فقال: اشتره واسترقه
واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره. [ 366 ] 2 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ؟ فقال: نعم.
(1) السكرجة: بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة. 364 - التهذيب ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ص 281. 365 - التهذيب ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 393. 366 - التهذيب ج 2 ص 154 الفقيه ص 282 بزيادة في آخره. (*)
[ 105 ]
[ 367 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا. [ 368 ] 4 - وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له يكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر. [ 70 - باب بيع العصير ] [ 369 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. [ 370 ] 2 - عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. [ 371 ] 3 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه. [ 372 ] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير. فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لانه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض
367 - التهذيب ج 2 ص 154.
368 - التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 393. 369 - 370 - التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 394. 371 - 372 - التهذيب ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 394. (*)
[ 106 ]
الثمن قد صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور، والذي يدل على ذلك: [ 373 ] 5 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا، قال انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر: [ 374 ] 6 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا
يباع إلا بالنقد. [ 375 ] 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا. [ 71 - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا ] [ 376 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.
373 - 374 - التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 394. 375 - التهذيب ج 2 ص 155. 376 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ص 284 بسند آخر. (*)
[ 107 ]
[ 377 ] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال:
سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ. [ 378 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والاربعا قال: والاربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الارض ثم يستغنى عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذل على أنه مكروه وليس بمحظور لان الافضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه وجاره ولا يبيعه وليس ذلك بمحظور. [ 72 - باب من أحيا أرضا ] [ 379 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه
أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله. [ 380 ] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.
- 377 - 378 - التهذيب ج 2 ص 156 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 409. - 379 - التهذيب ج 2 ص 159 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ص 285. - 380 - التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 409. (*)
[ 108 ]
[ 381 ] 3 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها فتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الارض لله عزوجل ولمن عمرها. [ 382 ] 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا مواتا فهو له. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الارض لان هذه الارضين من جملة الانفال التي هي خاصة للامام إلا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها للامام، وقد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلة مستوفاة وأخبار كثيرة، والذي يدل ههنا على ذلك: [ 383 ] 5 - ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها، وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في
أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الارض في أيديهم.
- 381 - 382 - 383 - التهذيب ج 2 ص 159 الكافي ج 1 ص 409. (*)
[ 109 ]
[ 73 - باب حكم أرض الخراج ] [ 384 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عل يه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا الشراء من الدهاقين ؟ فقال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلنا فإن أخذها منه قال: يرد إليه ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. [ 385 ] 2 - عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين. [ 386 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة بن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار
ابن أبي بكر عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك. [ 387 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك ؟ وهي أرض المسلمين قال قلت: يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
- 384 - 385 - التهذيب ج 2 ص 158 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 285. - 386 - التهذيب ج 2 ص 158. - 387 - التهذيب ج 2 ص 160. (*)
[ 110 ]
فالوجه في قوله: اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الارض فإن رقبة الارض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الاولة، وقد استوفينا ما يتعلق
بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية. [ 74 - باب شراء أرض أهل الذمة ] [ 388 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارضين من أهل الذمة ؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. [ 389 ] 2 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم ؟ فقال: لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها. [ 390 ] 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال: ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا، وإنما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.
[ 391 ] 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال: لا بأس بها فتكون
- 388 - 389 - التهذيب ج 2 ص 158 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه. - 390 - التهذيب ج 2 ص 158 الفقيه ص 285. - 391 - التهذيب ج 2 ص 158 الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه. (*)
[ 111 ]
إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار أن أهل الذمة لا يخلوا ما في أيديهم من الارضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه، فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون
الارض ملكا يصلح التصرف فيه على كل حال. [ 75 - باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها ] [ 392 ] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم ايش عليه يكون ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله أو ما على المسلمين ؟ قال: عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله. [ 393 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال: في الارض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن ابي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه. فالوجه في هذه الرواية انه إنما قال بقول ابن شبرمة بأن الارضين ليست لهم من
- 392 - 393 - التهذيب ج 2 ص 160. (*)
[ 112 ]
حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا لهم والخبر الاول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست بأرض الخراج. [ 76 - باب الزرع الاخضر قبل أن يصير سنبلا ] [ 394 ] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا. [ 395 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة. [ 396 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء
القصيل (1) يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج ؟ فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا. [ 397 ] 4 - عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو اخضر لعلف الدواب. - 394 - التهذيب ج 2 ص 157. - 395 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 408. - 396 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ص 283. - 397 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ص 284 بتفاوت يسير. (*)
[ 113 ]
نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه. [ 398 ] 5 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا
قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به. [ 399 ] 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أيحل شراء الزرع الاخضر ؟ قال: نعم لا بأس به. [ 400 ] 7 - عنه عن زرارة مثله وقال: لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد. [ 401 ] 8 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أشتري الزرع ؟ قال: إذا كان قدر شبر. [ 402 ] 9 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخبار الاولة على الجواز ورفع التحريم وما تضمنته رواية معلى بن خنيس من أنه لا بأس به إذا
كان قدر شبر أيضا محمول على الاستظهار دون الحظر إن لم يكن كذلك على ما تضمنته الاخبار الاولة.
(1) الطسق: بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة. - 398 - 399 - 400 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 458. - 401 - 402 - التهذيب ج 2 ص 157. (*)
[ 114 ]
[ 77 - باب النهي عن الاحتكار ] [ 403 ] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. [ 404 ] 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. [ 405 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الاربعين في زمان الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام
فصاحبه ملعون. [ 406 ] 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. [ 407 ] 5 - محمد بن أحمد عن يحيى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلا م قال نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى المسلمون فقالوا يا رسول الله قد فقد الطعام ولم يبق شئ إلا عند فلان فمره يبع قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد فقد إلا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. [ 408 ] 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين ابن عبيد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال
- 403 - التهذيب ج 2 ص 161 الفقيه ص 290. - 404 - 405 - التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ص 290. - 406 - 407 - التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 290.
- 408 - التهذيب ج 2 ص 162. (*)
[ 115 ]
رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال وقد روي أن المحظور من ذلك هو أنه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحدا فانه يلزمه إخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وينبغي أن نحمل هذه الاخبار المطلقة على هذه المقيدة كما بيناه في مواضع كثيرة. [ 409 ] 7 - وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
[ 410 ] 8 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل بن سالم الحناط قال قال: أبو عبد الله عليه السلام ما عملك ؟ قلت: حناطا وربما قدمت على نفاق (1) وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر. [ 411 ] 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
(1) النفاق: كسحاب السوق قامت والبيع راج. - 409 - 410 - التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 290. - 411 - التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375. (*)
[ 116 ]
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع
الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. [ 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ] [ 412 ] 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة. [ 413 ] 2 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم. [ 414 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحدا. [ 415 ] 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له أفي الحيوان شفعة ؟ فقال: لا. [ 416 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
- 412 - 413 - التهذيب ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 252. - 414 - التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 388 بدون الذيل. - 415 - التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 388 - بسند آخر. - 416 - التهذيب ج 2 ص 163 الفقيه ص 252. (*)
[ 117 ]
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة. [ 417 ] 6 - وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم
واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة. [ 418 ] 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب. فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الاصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الاول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع. [ 419 ] 8 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم
- 417 - التهذيب ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 410. - 418 - التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 410. - 419 - التهذيب ج 2 ص 163. (*)
[ 118 ]
عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عيه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر: خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان والحلبي، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الاشياء. [ 420 ] 9 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا
أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. [ 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن ] [ 421 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع المرتهن بماله عليه. [ 422 ] 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل رهن سوارين (1) فهلك أحدهما فقال:
(1) السوار: ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها. - 420 - التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ص 252 بزيادة فيه. - 421 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 298. - 422 - التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298. (*)
[ 119 ]
يرجع عليه فيما بقي، وقال: في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال:
يكون ماله في تربة الارض. [ 423 ] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل عنده مملوك فجذم، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال: لا. [ 424 ] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر ؟ قال: نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال: نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما ؟ قال: نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ؟ قال: هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه. [ 425 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن
يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ. [ 426 ] 6 - وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت
- 423 - التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298 بادنى تفاوت. - 424 - التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 299. - 425 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ص 299 بادنى تفاوت عن محمد ابن قيس. - 426 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395. (*)
[ 120 ]
أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل ؟ قال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب، رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه، والذي يدل على ما قلناه: [ 427 ] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عيه السلام لانه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل. [ 428 ] 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما. [ 429 ] 9 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت فيهلك نصف الرهن قال:
- 427 - 428 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 298. - 429 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 299 بزيادة في آخره فيهما. (*)
[ 121 ]
حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه: [ 430 ] 10 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت هو في عنق العبد قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له. [ 431 ] 11 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة وابق الغلام فأنت ضامن.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه وهو أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شئ وكان حكم ذلك حكم الموت سواء. [ 80 - باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن ] [ 432 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن إنه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين. [ 433 ] 2 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن النضر عن القاسم بن سليمان جميعا
- 430 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396. - 431 - التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 396. - 432 - 433 - التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر وتفاوت يسير في الاخير. (*)
[ 122 ]
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة
بينهما فأدعي الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة. [ 434 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال: أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال: يسئل صاحب الالف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة. [ 435 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال: الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للراهن والافضل له أن يصدقه من حيث انه إئتمنه وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ولازما له والواجب في الحكم ما تضمنته الاخبار الاولة.
[ 81 - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة ] [ 436 ] 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا
- 434 - التهذيب ج 2 ص 165 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 399 بسند آخر وبزيادة فيهما. - 435 - التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 298. - 436 - التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297. (*)
[ 123 ]
عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال: القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود. [ 437 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلاام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.
[ 438 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الاول وإنما يجب في هذا الباب البينة على صاحب الرهن بأنها وديعة ولو قال بدلا من ذلك أن عليه شيئا إلا أنه أقل مما يذكره المرتهن لكان عليه اليمين دون البينة حسب ما تضمنه الباب الاول. [ 82 - باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ] [ 439 ] 1 - أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أنه لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي
- 437 - التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 299 بزيادة فيهما.
- 438 - التهذيب ج 2 ص 165. - 439 - التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 366. (*)
[ 124 ]
شيطان فلم أدع شيئا فقال لي قل له رد عليه فانه أئتمنه عليه بأمانة الله. [ 440 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ قال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الاجر له. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.
[ 83 - باب أن العارية غير مضمونة ] [ 441 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. [ 442 ] 2 - عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه. [ 443 ] 3 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية
- 440 - التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت في السند الفقيه ص 296. - 441 - التهذيب ج 2 ص 167. - 442 - التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397. - 443 - التهذيب 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت في المتن والسند. (*)
[ 125 ]
فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا. [ 444 ] 4 - أحمد بن محمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن
محمد عليه السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا. [ 445 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. فهذا الخبر يحتمل وجوها، أحدها: انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان، يدل على ذلك: [ 446 ] 6 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي إبراهيم عليه السلام قال: إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. والوجه الثاني: أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان، يدل على ذلك: [ 447 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار عارية فهلكت
من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. والوجه الثالث: أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك
- 444 - 445 - 446 - التهذيب ج 2 ص 168 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 296. - 447 - التهذيب ج 2 ص 167. (*)
[ 126 ]
يدل على ذلك: [ 448 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان. [ 449 ] 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
[ 450 ] 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك. [ 84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ ] [ 451 ] 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (1) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال. [ 452 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال. [ 453 ] 3 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
(1) الوضيعة: خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع. - 448 - 449 - التهذيب ج 2 ص 167 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297. - 450 - التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بزيادة فيه.
- 451 - التهذيب ج 2 ص 169 الكافي ج 1 ص 398 بتفاوت في المتن والسند. - 452 - 453 - التهذيب ج 2 ص 169 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت. (*)
[ 127 ]
السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ. [ 454 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا، أو لانه كان المال كله من جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة والذي يكشف عما ذكرناه:
[ 455 ] 5 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز. [ 456 ] 6 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال: لا بأس به. [ 85 - باب ما يكره به إجارة الارضين ] [ 457 ] 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن
- 454 - 455 - 456 التهذيب ج 2 ص 169. - 457 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405. (*)
[ 128 ]
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا (تؤاجر) الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون
وليس هذا بمضمون. [ 458 ] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت وما الاربعاء ؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. [ 459 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الارض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها، واما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك، يدل على ذلك: [ 460 ] 4 - ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الارض المخابرة (1) بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[ 461 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الارض المخابرة بالطعام ؟ قال: إن كان من
(1) المخابرة: ان يزرع على النصف ونحوه. - 458 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ص 286. - 459 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 406. - 460 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405. - 461 - التهذيب ج 2 ص 175 وهو جزء من حديث. (*)
[ 129 ]
طعامها فلا خير فيه. [ 86 - باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك ] [ 462 ] 1 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الارض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير، إن فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.
[ 463 ] 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ قال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت إن فضل الاجير والبيت حرام. [ 464 ] 3 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الحانوت والاجير حرام. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مطلقة في جواز إجارة الارض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم ان ذلك أكثر، يدل على ذلك: [ 465 ] 4 - ما رواه محمد بن يحيى يعن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
- 462 - 463 - التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ص 286. - 464 - 465 - التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407. (*)
[ 130 ]
استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك. والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به، يدل على ذلك: [ 466 ] 5 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أتقبل الارض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال: لا بأس به قلت فاتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين ؟ قال: لا يجوز، قلت كيف جاز الاول ولم يجز الثاني ؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
[ 467 ] 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. ومنها: انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الاحوط يدل على ذلك: [ 468 ] 7 - ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا
- 466 - 467 - 468 - التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 286. (*)
[ 131 ]
بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا ؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته
وله تربة الارض أو ليست له ؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت. ومنها: انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الارض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل، يدل على ذلك: [ 469 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها ؟ قال: لا بأس. [ 87 - باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا ] [ 470 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. [ 471 ] 2 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.
[ 472 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن
- 469 - التهذيب ج 2 ص 173 الفقيه ص 287 مرسلا عن الصادق عليه السلام. - 470 - 471 - التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 بزيادة فيه في الاخير واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 288. - 472 - التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398. (*)
[ 132 ]
يعطي في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. [ 473 ] 4 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصايغ يضمنون ؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه. [ 474 ] 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.
[ 475 ] 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه (1) قال: أغرمه فانك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. [ 476 ] 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. [ 477 ] 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار ؟ فقال: ليس يضمنان. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأمونا يستحب لصاحبه إلا يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب، يدل على ذلك:
(1) نسخة (فيخرقه) وفي الفقيه ذكرهما معا في الحديث. - 473 - 474 - 475 - التهذيب ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 288.
- 476 - 477 - التهذيب ج 2 ص 178. (*)
[ 133 ]
[ 478 ] 9 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. 479 ] 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا. ويزيد ما ذكرناه بيانا: [ 480 ] 11 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه ؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد. [ 481 ] 12 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته. [ 88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة ] [ 482 ] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
- 478 - 479 التهذيب ج 2 ص 178 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 398 والصدوق في الفقيه ص 288 بتفاوت يسير. - 480 - 481 - 482 - التهذيب ج 2 ص 178 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 288. (*)
[ 134 ]
[ 483 ] 2 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد فاتبعته وظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى
الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما وأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل ؟ فقلت قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: ما تريد من الرجل ؟ قال اريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال إني ما أرى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركاتها قال فقلت لابي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت ؟ قال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه قال: قلت له جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال: لا لانك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان
يلزمني ؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت فمن يعرف ذلك ؟
- 483 - التهذيب ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 413. (*)
[ 135 ]
قال: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك فإرد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك، قلت إني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: إنما رضي وأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور ولكن أرجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد عليه السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت. [ 484 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علهم السلام أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء. فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب كثير من العامة. [ كتاب النكاح ] [ أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره ] [ 89 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن ] [ 485 ] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن
- 484 - التهذيب ج 3 ص 178. - 485 - التهذيب ج 2 ص 184. (*)
[ 136 ]
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته فقال: هي له حلال ما أحل منها. [ 486 ] 2 - عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال:
لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. [ 487 ] 3 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها. [ 488 ] 4 - عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا. [ 489 ] 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها ؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له. [ 490 ] 6 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: نعم له ما أحل له منها.
[ 491 ] 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال: ذلك لك قلت: فإنها كانت تمزح فقال: كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.
- 486 - 487 - 488 - التهذيب ج 2 ص 184 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 49. - 489 - 490 - 491 - التهذيب ج 2 ص 184 الكافي ج 2 ص 48. (*)
[ 137 ]
[ 492 ] 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال: لا أحب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: " لا أحب ذلك "، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد، فإذا اشترط ذلك (فقد) زالت هذه الكراهية، يدل على ذلك:
[ 493 ] 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال: إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال: لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال: لا بأس. [ 494 ] 10 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا قالت: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان من المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل، وإذا كان الامر على ما قلناه لم يحل له فرجها على حال. [ 495 ] 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام
- 492 - 493 - 494 - 495 - التهذيب ج 2 ص 184. (*)
[ 138 ]
أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال: لا يحل له. فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بالمماليك دون الحرائر، والوجه في كراهية ذلك أن هذا النوع من التحليل هو كالتمليك للغير فرج الجارية، فهو في الحقيقة يستبيح وطأها بالملك فإذا كان العبد لا يصح أن يملك لم يتأت هذا فيه، ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا أحل له جارية في الجملة غير معينة فإنها لا تحل له بل ينبغي أن يعين على الجارية التي يريد تحليلها له، يدل على ذلك: [ 496 ] 12 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك. [ 90 - باب حكم ولد الجارية المحللة ]
[ 497 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: هو له حلال قلت: فإن جاءت بولد منه فقال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر. [ 498 ] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فإن كان
- 496 - التهذيب ج 2 ص 182. - 497 - 498 - التهذيب ج 2 ص 185. (*)
[ 139 ]
منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. [ 499 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال: لا بأس بذلك قلت: فانه أولدها قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها. [ 500 ] 4 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان
عن إسحاق بن عمار قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها قال: يحل له من ذلك ما أحل له قلت: فجاءت بولد قال: يلحق بالحر من أبويه. [ 501 ] 5 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال قال: قد حلت له قلت فانها ولدت قال: الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له. [ 502 ] 6 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لاخيه قال: لا بأس به قال قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت: إن لم يأذن في ذلك ؟ قال: إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك. فليست هذه الاخبار منافية للاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل، وإذا وردت
- 499 - 500 - 501 - التهذيب ج 2 ص 185 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 48 والصدوق في الفقيه ص 327 بتفاوت. - 502 - التهذيب ج 2 ص 185 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت الفقيه ص 327. (*)
[ 140 ]
الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الاخبار على تلك المفصلة، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الاوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ومتى عملنا على هذه الاخبار وعلى ظاهرها في انه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الاولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار، والوجه الآخر في هذه الاخبار أن نحمل قوله عليه السلام: " يضم إليه ولده " على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة، يدل على ذلك:
[ 503 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها إن جاءت بولد فهو حر وإن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده ؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة. [ 504 ] 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا يقوم الولد عليه بقيمة. [ 91 - باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية ] [ 505 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن
- 503 - 504 - التهذيب ج 2 ص 185 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 327. - 505 - التهذيب ج 2 ص 184 الكافي ج 2 ص 49. (*)
[ 141 ]
عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية
الفرج ؟ فقال: حرام ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. [ 506 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه، وإنما سماها عارية من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الاول. [ أبواب المتعة ] [ 92 - باب تحليل المتعة ] [ 507 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: نزلت في القرآن: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
[ 508 ] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (1). [ 509 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
(1) نسخة في ب وج والمطبوعة (شفا) وهو القليل. - 506 - التهذيب ج 2 ص 186. - 507 - 508 - 509 - التهذيب ج 2 ص 186 الكافي ج 2 ص 42. (*)
[ 142 ]
عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. [ 510 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السبائي قال قلت: لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية
قال فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه. [ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة. [ 93 - باب انه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة ] [ 512 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. [ 513 ] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل
- 510 - التهذيب ج 2 ص 186 الكافي ج 2 ص 43. - 511 - 512 - التهذيب ج 2 ص 186 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 44.
- 513 - التهذيب ج 2 ص 187 الكافي ج 2 ص 44. (*)
[ 143 ]
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. [ 514 ] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: فإن لم تكن عارفة قال قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج قلت: ما الكواشف ؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين (1) قلت: فالدواعي ؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت: فالبغايا ؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الازواج ؟ قال: المطلقات على غير السنة. [ 515 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة
التي قدمنا طرقا منها، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا. [ 516 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. [ 517 ] 6 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسن عليه السلام
(1) في بعض نسخ الكتاب (يتزين) (يتزينن). - 514 - 515 - التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 44 والصدوق في الفقيه ص 328. - 516 - 517 - التهذيب ج 2 ص 187. (*)
[ 144 ]
نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن ؟ قال: نعم. فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الاولة على الفضل والاستحباب، وكذلك:
[ 518 ] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. [ 519 ] 8 - عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. [ 520 ] 9 - عنه عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال قلت: فالمجوسية ؟ قال: أما المجوسية فلا. قوله عليه السلام: " أما المجوسية فلا " محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به، يدل على ذلك: [ 521 ] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به فقلت المجوسية فقال: لا بأس به يعني المتعة. [ 522 ] 11 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
[ 523 ] 12 - عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. فالوجه في هذه الاخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الافضل التمتع بالمؤ منات العفيفات حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا:
[ 524 ] 13 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما. [ 94 - باب التمتع بالابكار ] [ 525 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1). [ 526 ] 2 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين
أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك. [ 527 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها، يدل على ذلك: [ 528 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت: أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين. ومنها: أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، يدل على ذلك:
(1) الاقشاب: جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال. - 524 - التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه ص 328. - 525 - 526 - 527 - التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الاخير الفقيه ص 328.
- 528 - التهذيب ج 2 ص 187 الفقيه ص 328. (*)
[ 146 ]
[ 529 ] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها: أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك: [ 530 ] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها. [ 95 - باب جواز التمتع بالاماء ] [ 531 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالامة بإذن أهلها ؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
[ 532 ] 2 - عنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال: نعم. [ 533 ] 3 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال: نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال: نعم. [ 534 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة قال: لا.
- 529 - التهذيب ج 2 ص 187. - 530 - 531 - 532 - التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاول الكليني في الكافيي ج 2 ص 46 والصدوق في الفقيه ص 328. - 533 - 534 - التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47. (*)
[ 147 ]
فالوجه فيه أن نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيناه في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع دون أن يكون ذلك محظورا على كل حال. [ 96 - باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة ]
[ 535 ] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع ؟ قال: لا. [ 536 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت. [ 537 ] 3 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع ؟ قال: لا ولا من السبعين. [ 538 ] 4 - عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الاربع ؟ قال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات. [ 539 ] 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي متسأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة. [ 540 ] 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن
ابن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: هي أحد الاربع.
- 535 - 536 - 537 - التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 328. - 538 - 539 - التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43 - 540 - التهذيب ج 2 ص 188. (*)
[ 148 ]
[ 541 ] 7 - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال: لا قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال: لا هي من الاربع. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاحتياط والفضل، والاخبار الاولة على الجواز ورفع الحظر، يدل على ذلك: [ 542 ] 8 - ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: أعلى الاحتياط ؟ قال: نعم.
[ 97 - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود ] [ 543 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس. [ 544 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال: انهم لا يعوزهم قلت: أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ قال: نعم قال قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا. فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة
- 541 - 542 - التهذيب ج 2 ص 188. 543 - التهذيب ج 2 ص 186 الكافي ج 2 ص 23 بتفاوت يسير. - 544 - التهذيب ج 2 ص 189. (*)
[ 149 ]
وذلك هو الافضل، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 545 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجوز في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان قلت: فإن كره الشهود ؟ قال: يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. [ 98 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا ] [ 546 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.
[ 547 ] 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت: أرأيت ان حملت ؟ قال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما. [ 548 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن
- 545 - التهذيب ج 2 ص 189. - 546 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47. - 547 - التهذيب ج 2 ص 190 اخرج صدر الحديث في الكافي ج 2 ص 45 ووسطه ص 47. - 548 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا. (*)
[ 150 ]
ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي
الميراث أو لم يشترط لان من الاحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط، والذي يدل على ما ذكرناه: [ 549 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: حلال من الله ورسوله قلت: فما حدها ؟ قال: من حدودها ألا ترثها ولا ترثك، قال فقلت كم عدتها ؟ قال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة. [ 550 ] 5 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الاجل فإنهما يتوارثان، والذي يدل على ذلك: [ 551 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف أقول
لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا
- 549 - التهذيب ج 2 ص 190. - 550 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47 - 551 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 44. (*)
[ 151 ]
وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت: فإني استحي ان أذكر شرط الايام قال: هو أضر عليك قلت وكيف ؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. [ 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ] [ 552 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الايام. [ 553 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال: نعم. [ 554 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد (1) والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك. [ 555 ] 4 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
(1) العرد: المراد به المرة الواحدة من المواقعة. - 552 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 45. - 553 - 554 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 45. 555 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 46. (*)
[ 152 ]
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الرخصة والاحوط ما تضمنته الاخبار الاولة أن يكون ذكر الاجل أياما معلومة أو شهورا معينة فأما الساعة والساعتين والدفعة والدفعتين فمما لا يمكن تحصيله على التحقيق والاولى أن يكون المراد بالدفعة والدفعتين في الخبرين إنما يجوز مضافا إلى يوم بعينه أو بأيام بأعيانها فأما إذا ذكر الدفعة مبهمة ولم يضفها إلى يوم بعينه كان ذلك عقدا دائما لا ينحل إلا بالطلاق، يدل على ذلك: [ 556 ] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت: ما نقول لها ؟ قال: تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن
حدث بك ولد فأعلميني. [ 100 - باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه ] [ 557 ] 1 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أرأيت إن حبلت ؟ قال: هو ولده. [ 558 ] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
- 556 - التهذيب ج 2 ص 191. - 557 - 558 - التهذيب ج 2 ص 191 الكافي ج 2 ص 47. (*)
[ 153 ]
[ 559 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحسين جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك جائز ولا أقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون أن الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد
وإن رزقت ولدا قبلته والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس. [ 560 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد ؟ فشدد في ذلك وقال: يجحد وكيف يجحد، إعظاما لذلك قال: الرجل فإني أتهمها وقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينحكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). [ 561 ] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث. فالوجه في قوله ويشترط الولد إن أراد أن نحمله على أن المراد ترك العزل والافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد لمجرى العادة، لان له أن يشترط العزل وله أن يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك فعبر عليه السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد بالولد على ضرب من المجاز ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على كل حال.
- 559 - التهذيب ج 2 ص 191 الكافي ج 2 ص 47. - 560 - 561 - التهذيب ج 2 ص 191. (*)
[ 154 ]
[ 101 - باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه ] [ 562 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال: لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. [ 563 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ قال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها. [ 564 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه أو جارية ابنته ولي ابنة ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها ؟ فقال: لا إلا بإذنها قال: الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال: نعم ذلك إذا كان هو سببه ثم ألتفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة وقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك جارية وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما. فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله حل لك أن تفتضها فتنكحها محمول على أنه يحل ذلك لك إذا قومتها وحصل ثمنها في ذمتك لولدك فأما قبل ذلك فلا.
- 562 - 563 - 564 - التهذيب ج 2 ص 192 الكافي ج 2 ص 49. (*)
[ 155 ]
[ أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم ] [ 102 - باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الاب أو الابن وإن لم يدخل بها ] [ 565 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إن زنى رجل بامرأة أبيه
أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال له فلا تحل تلك الجارية أبدا لابيه ولا لابنه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه. [ 566 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده. [ 567 ] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس ابن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى عليه السلام رجل تزوج بامرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة. [ 568 ] 4 - فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا
- 565 - التهذيب ج 2 ص 94 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ص 318. - 566 - 567 - التهذيب ج 2 ص 194 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 33. - 568 - التهذيب ج 2 ص 244. (*)
[ 156 ]
لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين. فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر مخالف لكتاب الله والخبران الاولان مطابقان له قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) وقال عزوجل: (وحلائل أبنائكم من أصلابكم) ولم يقيد بالدخول فينبغي أن يتعلق الحظر بنفس العقد، على أن هذا الخبر مرسل منقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف، وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال: ما يختص بروايته لا أرويه ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه، ويحتمل مع سلامته من ذلك شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بذلك إذا كان من الاب أو الابن المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرج من غير عقد فإن ذلك أدنى ما يحرم المرأة على
الاب والابن على ما نبينه فيما بعد في أن من زنى بامرأة لا يحل لابيه ولا لابنه العقد عليها، والوجه الثاني: أن يكون المراد بذكر المرأة في الخبر الجارية لان الجارية لا تحرم بنفس الملك كما أن المرأة تحرم بنفس العقد بل إنما يحرم الوطي أو ما جرى مجراه من القبلة والتجريد والنظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله. [ 103 - باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها ] [ 569 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
- 569 - التهذيب ج 2 ص 192. (*)
[ 157 ]
[ 570 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا
دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. [ 571 ] 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها. [ 572 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها. [ 573 ] 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا (1) فقلت جعلت فداك: ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (2) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليه السلام سأله
(1) في نسخة ب والمطبوعة (فلم ير به بأسا) وما اثبتناه موافق لباقي الاصول. (2) وردت اللفظة بصورة مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ، وباقي الصور (الشميخة - الشمجة - السجية - السمحية - السمجية) واللفظة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين - - 570 - 571 - التهذيب ج 2 ص 192 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 318. - 572 - 573 - التهذيب ج 2 ص 192 الكافي ج 2 ص 34 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 318. (*)
[ 158 ]
فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها ؟ فقال: من قول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا
قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني إن عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها. فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم عليهم السلام ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. [ 574 ] 6 - واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها ؟ قال: سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها، قال قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل له أمها ؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
- عليه السلام فيها، واحتمل بعض انها الشمج بمعنى الصهر والشمجة انثاه، واحتمل ثالث انها من السمج
بالالف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن القيسراني والخزرجي وغيرهم، ولا يخفى على الفقيه ما في الحديث من اضطراب وتشويش. - 574 - التهذيب ج 2 ص 193. (*)
[ 159 ]
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الاولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له: ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به. [ 104 - باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ] [ 575 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له. [ 576 ] 2 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده
المملوكة وابنتها فيطأ احديهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح له أن يطأها ؟ قال: لا. [ 577 ] 3 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له امة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينحكها ؟ فكتب: لا تحل له. [ 578 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها ؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فلا تنافي الاخبار الاولة لانه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي، ويكون قوله عليه السلام: " وليست بمنزلة الحرة " معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس
- 575 - التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 وهو جزء من حديث. - 576 - 577 - 578 - التهذيب ج 2 ص 193 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 38 وهو جزء من حديث. (*)
[ 160 ]
كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الاحوال فبهذا افترقت الحرة عن الامة. [ 105 - باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة ] [ 579 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل كانت له جارية واعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء. [ 580 ] 2 - أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها ؟ قال: لا. [ 581 ] 3 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
[ 582 ] 4 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال قلت: له رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها ؟ قال: لا هي عليه حرام. [ 583 ] 5 - عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت
- 579 - 580 - التهذيب ج 2 ص 193 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه. - 581 - التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 بسند آخر. - 582 - التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه الفقيه ص 326 بادنى تفاوت. - 583 - التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37. (*)
[ 161 ]
منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ قال: لا. [ 584 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية فوطئها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الاماء
فلا بأس. [ 585 ] 7 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: تكون عندي الامة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها ؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به. فأول ما فيه أن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير رزين بياع الانماط وإن تكرر في الكتب وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يعترض به على الاخبار الكثيرة وعلى ظاهر القرآن، على أنه قد روى هذا الراوي بعينه ما ينقض هذه الرواية ويطابق الروايات المتقدمة، فإذا كان كذلك يجب إطراح ما تفرد به والاخذ بما رواه موافقا لرواية غيره. [ 586 ] 8 روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له،
الام والبنت سواء. [ 587 ] 9 - فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
- 584 - 585 - 586 - 587 التهذيب ج 2 ص 194. (*)
[ 162 ]
رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها، والذي يدل أيضا على أن حكم الامة والحرة في هذا سواء. [ 588 ] 10 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت، لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم). [ 106 - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة ]
[ 589 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج. [ 590 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. [ 591 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير
- 588 - التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 37. - 589 - التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 32 وفيهما (امرأته). - 590 - 591 - التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 34 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 349. (*)
[ 163 ]
عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها ؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى. [ 592 ] 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله. فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر لان الذي يقتضي التحريم الرواية الاولى لانها مطابقة لظاهر الكتاب قال الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الاول. [ 107 - باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الاب هل تحرم على الاب أم لا ] [ 593 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال: إن كان الاب أو الابن مسها
وأخذ منها فلا تحل. [ 594 ] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: لا. [ 595 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى
- 592 - التهذيب ج 2 ص 241. - 593 - 594 - التهذيب ج 2 ص 195. - 595 - التهذيب ج 2 ص 207 وهو جزء من حديث وفي نسخة (هشام بن المثنى). (*)
[ 164 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الحرام لا يفسد الحلال. [ 596 ] 4 - عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ان الحرام لا يفسد الحلال. فالوجه في هذين الخبرين أن نخصهما بأنه إذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابنه فإن ذلك لا يحرم المرأة عليه وكذلك لا يمنعه من وطئ الجارية إذا
كان وطؤها بعد الملك ومتى لم يكن قد عقد عليها وزنا بها وملكها فوطئها ثم زنا بها الابن فإن ذلك يمنعه من العقد عليها واستباحة وطئها بالملك، يدل على هذا التفصيل: [ 597 ] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. [ 598 ] 6 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت: له امسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه
لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.
- 596 - التهذيب ج 2 ص 207 وهو جزء من حديث. - 597 - 598 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 33. (*)
[ 165 ]
[ 599 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله: " يعبث بجارية " يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه. [ 108 - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا ] [ 600 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى (1) قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم وأمها وابنتها. [ 601 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى (2) قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بإمرأة أتحل له إبنتها ؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال. [ 602 ] 3 - عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه، يدل على هذا التفصيل: [ 603 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
(1) (2) في نسخة (هشام بن المثنى). - 599 - التهذيب ج 2 ص 195. - 600 - 601 - 602 - التهذيب ج 2 ص 207. - 603 - التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت يسير. (*)
[ 166 ]
عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا
ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده. [ 604 ] 5 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. [ 605 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ فقال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال. [ 606 ] 7 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها، فأما مع الافضاء فلا
يجوز على ما قدمناه، يدل على هذا التفصيل: [ 607 ] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم
- 604 - التهذيب ج 2 ص 207. - 605 - 606 - التهذيب ج 2 ص 208. - 607 - التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 32. (*)
[ 167 ]
تزوج ابنتها فقال: إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. [ 608 ] 9 - عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء، والذي يدل على أن الوطئ بعد الدخول لا يحرم زائدا على
ما قدمناه: [ 609 ] 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ثم دخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام. [ 610 ] 11 - عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بإبنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا. والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك: [ 611 ] 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا. [ 612 ] 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من
الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا.
[ 109 - باب كراهية العقد على الفاجرة ] [ 613 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة. [ 614 ] 2 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت له: كيف تعرف توبتها ؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها. [ 615 ] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ فقال:
ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها. [ 616 ] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك إخبارا عن صحة العقد وإن كان قد فعل محظورا، والثاني: أن يكون المراد بقوله: " لا بأس بأن يتزوجها
- 613 - التهذيب ج 2 ص 207. الفقيه ص 316. - 614 - التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 319. - 615 - التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 13. - 616 - التهذيب ج 2 ص 208. (*)
[ 169 ]
ويحصنها " إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح. [ 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ]
[ 617 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم انها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فإن جائت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته. [ 618 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله: " يمسك أيتهما شاء " محمول على أنه إذا أراد إمساك الاولة فليمسكها بالعقد الاول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق
الاولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه. [ 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال ] [ 619 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
- 617 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 ذكر صدر الحديث الفقيه ص 319. - 618 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37. - 619 - التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37 وهو صدر حديث. (*)
[ 170 ]
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها ؟ فقال: إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. [ 620 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.
[ 621 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا باينا جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدة وتلك الاخبار مفصلة والعمل بها أولى من العمل بهذا الخبر المجمل. [ 622 ] 4 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، وروى الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يونس والحسين بن سعيد لم يرويا
- 620 - 621 - 622 - التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37. (*)
[ 171 ]
عن إمام معصوم ولا عمن رواه عن إمام، وإنما قالا وجدنا في كتاب رجل وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا، ولو سلم لجاز لنا أن نخصه بالمتعة دون عقد الدوام. [ 623 ] 5 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الخبر المتقدم ذكره من حمله على طلاق رجعي دون بائن لانا إنما جوزنا ذلك على الطلاق البائن لا غير. [ 112 - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة ] ظاهر قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الاختين) عام في تحريم الجمع بينهما على كل حال سواء كان عقد دوام أو عقد متعة أو ملك يمين، والاخبار التي أوردناها في النهي عن الجمع بين الاختين في كتابنا الكبير أيضا تتناول المتعة ونكاح الدوام على حد سواء. [ 624 ] 1 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يتمتع
بأختين. فلا ينافي ذلك لانه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع بينهما. [ 113 - باب النهي عن الجمع بين الاختين في الوطئ بملك اليمين ] [ 625 ] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
- 623 - التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37. - 624 - 625 - التهذيب ج 2 ص 196. (*)
[ 172 ]
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه. [ 626 ] 2 - أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان
أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى ؟ قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال قلت: فإنه تنبعث نفسه إلى الاولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه. [ 627 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال: مستقيم ولا أحبه لك، قال: وسألته عن الام والبنت المملو كتين ؟ قال: هو أشدهما ولا أحبه لك. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله عليه السلام: " ولا أحبه لك " كراهية للجمع بينهما في الملك، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما. [ 628 ] 4 - وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: محمد بن علي عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال: علي عليه السلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: " أحلتهما آية " يعني به الملك دون الوطء
- 626 - 627 - 628 - التهذيب ج 2 ص 196. (*)
[ 173 ]
وقوله: " وحرمتهما آية أخرى " يعني في الوطء، دون الملك، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله: " وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها، ويمكن أن يكون قوله عليه السلام: " أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله: " وحرمتهما آية أخرى " أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا انه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر، ثم بين بقوله: " أنا أنهى عنهما نفسي وولدي " ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الاخرى على عمومها، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليه السلام روى ذلك: [ 629 ] 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى
عنها إلا نفسه وولده فقلت: كيف يكون ذلك ؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الاخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال: خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله. [ 114 - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا ] [ 630 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر
- 629 - التهذيب ج 2 ص 243 الكافي ج 2 ص 74. - 630 - التهذيب ج 2 ص 240 الكافي ج 2 ص 27. (*)
[ 174 ]
لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم، قال وسألته عن رجل اعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال: نعم. [ 631 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي
عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال: أعد علي فأعدت عليه قال: لا بأس. [ 632 ] 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها ؟ قال: نعم لا بأس، قبل الوطء وبعد الوطئ واحد. [ 633 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك. [ 634 ] 5 - وما رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة وليس من جملتها ها هنا شئ موجود، والذي يدل على أن المراد بهما ضرب من الكراهية حسب ما قدمناه:
- 631 - 632 - التهذيب ج 2 ص 240 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 27. - 633 - 634 - التهذيب ج 2 ص 240. الكافي ج 2 ص 27. (*)
[ 175 ]
[ 635 ] 6 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال: أبو الحسن عليه السلام قال: محمد بن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها غيره فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أبا لها. فورد هذا الخبر صريحا بالكراهية التي ذكرناها. [ 636 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج بنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن
يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى ابن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى ابن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد ابن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم، الله به عليم، فوقع: في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له، العم والد وعم. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور، والوجه الآخر: أن يكون إنما صار عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن علي
- 635 - التهذيب ج 2 ص 240. - 636 - التهذيب ج 2 ص 241. (*)
[ 176 ]
وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهما، ثم أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز له أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال. [ 115 - باب تزويج القابلة ] [ 637 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت: للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. [ 638 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها. [ 639 ] 3 - وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ قال: لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود، فإذا لم تربه فليس ذلك بمكروه أيضا على حال، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 640 ] 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال: إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي، وفي خبر آخر وصديقي.
- 637 - 638 - التهذيب ج 2 ص 240. - 639 - التهذيب ج 2 ص 241 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 42. (*)
[ 177 ]
[ 116 - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ] [ 641 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما. [ 642 ] 2 - وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا تزوج بنت الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير إذنها. [ 643 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. [ 644 ] 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الاخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الاولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 645 ] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على
- 641 - التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 34. - 642 - 643 - 644 - التهذيب ج 2 ص 208. - 645 - التهذيب ج 2 ص 209. (*)
[ 178 ]
عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية. [ 646 ] 6 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز
مع عدم الرضا، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الاخت بموت أو طلاق بائن. [ 117 - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار ] [ 647 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا غير المسلمة قال لم ؟ قلت: لقول الله تعالى: (ولا تنحكوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقلت: قوله: (ولا تنحكوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت. [ 648 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر
- 646 - التهذيب ج 2 ص 209 الفقيه ص 317. - 647 - 648 - التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14. (*)
[ 179 ]
عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). [ 649 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). [ 650 ] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال ؟ فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية. [ 651 ] 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. [ 652 ] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت: له يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة. وما جرى مجرى هذه الاخبار التي تضمت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات
- 649 - التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14. - 650 - 651 - التهذيب ج 2 ص 199. - 652 - التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 13 الفقيه ص 317. (*)
[ 180 ]
فانها تحتمل وجوها من التأويل، منها: أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الاخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك، ومنها: أن يكون تناولت هذه الاخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه، يدل على ذلك:
[ 653 ] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ومنها: أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس، يدل على ذلك: [ 654 ] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. [ 655 ] 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها: ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه
- 653 - 654 - التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14. - 655 - التهذيب ج 2 ص 199.
[ 181 ]
فيما مضى، ويزيد ذلك بيانا: [ 656 ] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. فأما ما روي من الاخبار التي تتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فانها تحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الاحكام مختصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت من الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 657 ] 11 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت
به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما ؟ قال: لا بل يمسكها وهي امرأته. [ 118 - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل ] [ 658 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر. [ 659 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا بتزويج جديد.
فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط
الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم كان أحق بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه، والذي يدل على ذلك من أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم: [ 660 ] 3 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحون الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس لهم اليوم ذمة. ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن لم يكن له ذمة أصلا بأن يكون في دار الحرب فإنه إذا كان كذلك ينتظر بالمرأة انقضاء عدتها فإن أسلم قبل ذلك كان أحق بها، وإن انقضت عدتها ولم يسلم فقد ملكت نفسها، والذي يدل على ذلك: [ 661 ] 4 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: أتسلم قال: لا ففرق بينهما ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي
امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب. [ 662 ] 5 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الاول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه
- 660 - 661 التهذيب ج 2 ص 200. - 662 - التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 38. (*)
[ 183 ]
والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها: [ 663 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم
الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة. [ 119 - باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك ] [ 664 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. [ 665 ] 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. [ 666 ] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي
- 663 - التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 12.
- 664 - 665 - التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 11. - 666 - التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 12. (*)
[ 184 ]
ابن الحسين عليه السلام فقال: امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فإن سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كانت تخرج فعد وإكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه. [ 667 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة وعن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ فقال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال: غيره أحب إلي منه. [ 668 ] 5 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
[ 669 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ؟ وبم يحرم دمه ؟ فقال: يحرم دمه الاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته. فليس بمناف لما قدمناه لان من أظهر العداوة والنصب لاهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام الحقيقي بل يكون على غاية من إظهار الكفر والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء خارجون منه. [ 670 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.
فليس بمناف أيضا لما قدمناه لانه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا، يبين ما ذكرناه:
[ 671 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ فقال: لا، عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا). [ 672 ] 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات. [ 673 ] 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إني أتخوف ألا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه ؟ [ 120 - باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك ] [ 674 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح
- 671 - التهذيب ج 2 ص 200 وفيه (واين أهل ثنوى الله الخ) الكافي ج 2 ص 11. - 672 - 673 - التهذيب ج 2 ص 201 وأخرج الاخير في الكافي ج 2 ص 11. - 674 - التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 35. (*)
[ 186 ]
زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا. [ 675 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول
وهو خاطب من الخطاب. قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام: " هو خاطب من الخطاب " محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها، يدل على ذلك: [ 676 ] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال: لا، اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه. أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: هو في الاخرى معذور ؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة ؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
- 675 - 676 - التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 35. (*)
[ 187 ]
[ 677 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. [ 678 ] 5 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما، وإنما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها، يدل على ذلك: [ 679 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإذا لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
[ 121 - باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان ] قد بينا في الباب الاول في حديث الحلبي ذلك، ويؤكد ذلك بيانا: [ 680 ] 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها
- 677 - التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 36. - 678 - التهذيب ج 2 ص 249. - 679 - 680 - التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 35. (*)
[ 188 ]
من عدتها من عدة الاول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. [ 681 ] 2 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة
واحدة منهما جميعا. [ 682 ] 3 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للاخير أن يتزوجها أبدا. [ 683 ] 4 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليست هذه الاخبار منافية لما تقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها، فأم ا إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار. [ 122 - باب الرجل يتزوج بأمرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا ] [ 684 ] 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
[ 685 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله
- 681 - 682 - 683 - التهذيب ج 2 ص 202. - 684 - التهذيب ج 2 ص 246. - 685 - التهذيب ج 2 ص 203. (*)
[ 189 ]
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال: فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولاجل ذلك قال: ولا أحب له أن يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه إنما كان يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه طلاق، لانها لو تعمدت ذلك كانت زانية وإذا كانت زانية لم يجز له العقد عليها أبدا لان من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا على ما بيناه في كتابنا الكبير، والذي يدل على أنها متى تعمدت ذلك مع العلم بحال الزوج
تكون زانية: [ 686 ] 3 - ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال: فقال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا عنها وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها، قيل له فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به ؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. [ 687 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: يرجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: فذكرت ذلك لابي بصير قال: فقال لي والله جعفر عليه السلام: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره يحكه ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه.
- 686 - التهذيب ج 2 ص 246. - 687 - التهذيب ج 2 ص 249. (*)
[ 190 ]
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه السلام وبين
ما سمعه أبو بصير من أبي عبد الله عليه السلام لان الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لانه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا. [ 688 ] 5 - فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للاخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. [ 689 ] 6 - عنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الاول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما
على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.
- 688 - التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ص 349. - 689 - التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 2 ص 125 بسند آخر الفقيه ص 349. (*)
[ 191 ]
[ 123 - باب تزويج المرأة في نفاسها ] [ 690 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. [ 691 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. فلا ينافي الخبر الاول لانه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل
خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لانه تزوج بها، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الاول: [ 692 ] 3 - روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر ؟ قال: إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الاجلين فإن وضعت قبل إنقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك، يدل على ذلك: [ 693 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن
- 690 - 691 - التهذيب ج 2 ص 245 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 364. - 692 - التهذيب ج 2 ص 246 بسند آخر الفقيه ص 318. - 693 - التهذيب ج 2 ص 246. (*)
[ 192 ]
الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة أشهر والعشر فقال: أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله. [ 124 - باب تزويج المريض ] [ 694 ] 1 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. [ 695 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ قال: نعم.
فلا ينافي الرواية الاولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لانه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الاول، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا. [ أبواب الرضاع ] [ 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع ] [ 696 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن
- 694 - التهذيب ج 2 ص 245 الكافي ج 2 ص 118. - 695 - التهذيب ج 2 ص 248. - 696 - التهذيب ج 2 ص 204. (*)
[ 193 ]
سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات
لم يحرم نكاحها (1). [ 697 ] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الاول. [ 698 ] 3 - وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن العلا بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. [ 699 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. [ 700 ] 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: أيحرم من الرضاع الرضعة
(1) هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو كما ان الصواب تثنية
الضمير في قوله (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط التي يكفى فقد كل منها في ذلك. - 697 - التهذيب ج 2 ص 203. - 698 - 699 - 700 - التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39. (*)
[ 194 ]
والرضعتان والثلاث ؟ قال: لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم. فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الاول الذي عولنا عليه لانه ليس في هذه الاخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الاول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة. [ 701 ] 6 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ قال: ما أنبت اللحم والدم،
فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال عشر رضعات فقلت: فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. فلا ينافي الخبر الاول أيضا لانه لم يقل أن عشر رضعات تحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه، والذي يدل على ذلك أنه لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل من جوابه إلى شئ آخر لضرب من المصلحة. [ 702 ] 7 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس. [ 703 ] 8 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله
- 701 - التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39. - 702 - التهذيب ج 2 ص 203 الكافي ج 2 ص 40. - 703 - التهذيب ج 2 ص 203 الكافي ج 2 ص 39. (*)
[ 195 ]
ابن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال: إذا كانت متفرقة فلا. فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب، ويدل عليه أيضا: [ 704 ] 9 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فتحرم عشر رضعات ؟ قال: لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. [ 705 ] 10 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا. [ 706 ] 11 - عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا. [ 707 ] 12 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه. [ 708 ] 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من
- 704 - 705 - 706 - التهذيب ج 2 ص 203. - 707 - 708 - التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 41. (*)
[ 196 ]
الرضاع ؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي اعتمدناه لان قوله عليه السلام: " إذا رضع حتى يمتلئ بطنه " تفسير لكل رضعة لانه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت
اللحم والعظم. [ 709 ] 14 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام. فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لانه متروك الظاهر بالاجماع لانه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون أمرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الاسباب الداعية إلى ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك: [ 710 ] 15 - ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح عليه السلام في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.
[ 711 ] 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن
- 709 - التهذيب ج 2 ص 204. - 710 - التهذيب ج 2 ص 206. - 711 - التهذيب ج 2 ص 204. (*)
[ 197 ]
أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب: قليله وكثيره حرام. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فانها تحرم، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لانه مذهب بعض العامة. [ 712 ] 17 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل أبدا. فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول سواء. [ 713 ] 18 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم، يدل على ذلك: [ 714 ] 19 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال: سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ فقال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله
- 712 - التهذيب ج 2 ص 204. - 713 - 714 - التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 333. (*)
[ 198 ]
لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن
ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة. [ 715 ] 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم. [ 716 ] 21 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قال قلت: جعلت فداك وما الفطام ؟ قال: الحولين اللذين قال الله تعالى. ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه: [ 717 ] 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم. لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية. [ 718 ] 23 - فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.
- 715 - التهذيب ج 2 ص 204 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت. - 716 - التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41. - 717 - التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 332. - 718 - التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 333. (*)
[ 199 ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ] [ 719 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام. [ 720 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى
امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج هذه الجارية ؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ. [ 721 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم انها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. [ 722 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت ؟ فقال: ما أحب أن أتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده. [ 723 ] 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها ؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن
يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير، فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك. [ 724 ] 6 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لابيها من الرضاعة ؟ قال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ قال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس. [ 725 ] 7 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال لي
وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال: قلت بلى، قال فقال لي أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينتسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من ينتسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا
- 724 - 725 - التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 40. (*)
[ 201 ]
وظاهر قوله عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا: [ 726 ] 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه: [ 727 ] 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب: لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. [ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من
غير المرأة التي أرضعته. [ 729 ] 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك
- 726 - التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41. - 727 - 728 - 729 - التهذيب ج 2 ص 206 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 332. (*)
[ 202 ]
عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه. فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخر، وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية لان في الفقهاء من يقول أن التحريم لا يتعدى المرتضعين. [ 730 ] 12 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي ابن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد
جده هل تحرم على الغلام أم لا ؟ قال: لا. فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصحيحة الطرق، ولو سلم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو يكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الاب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم. [ أبواب العقود على الاماء ] [ 127 - باب أن الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان ] [ 731 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
- 730 - التهذيب ج 2 ص 207. - 731 - التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 56. (*)
[ 203 ]
[ 732 ] 2 - عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي (1) عن علي بن أسباط
عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار. [ 733 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال: إذ كان أحد أبويه حرا فالولد حر. [ 734 ] 4 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب. [ 735 ] 5 - فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جاريته ثم تزوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فانهم يكونون كذلك إنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.
[ 736 ] 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال: منزلتها إلا أن يشترط زوجها. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان في
(1) نسخة في ج (الميثمي). - 732 - 733 - التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 56 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 328. - 734 - 735 - التهذيب ج 2 ص 209. - 726 - التهذيب ج 2 ص 252. (*)
[ 204 ]
العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال، والوجه الثاني: أن نحمله على أنه يكون زوجها بمملوك غيره فإن الولد يكون لاحقا بها إلا أن يشترط مولى العبد. [ 737 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق.
فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الاولة. [ 838 ] 8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها، ويأخذ السيد (السريته) وولدها أو يأخذ رضا من ثمن الولد. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه إذا تزوجت السرية بغير إذن من كان يرثها لو صح موت مولاها فإن ولدها يكونون رقا له فلما كان المولى الاول باقيا كانوا رقا له، والوجه الثاني: أن يكون تزوجها على ظاهر الحرية ولم يعلم دخيلة أمرها ولم يثبت عنده بينة بأنها حرة فانه يلزمه ثمن الولد على ما تقدم في الاخبار الاولة.
- 737 - التهذيب ج 2 ص 252. - 738 - التهذيب ج 2 ص 249 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ص 349. (*)
[ 205 ]
[ 739 ] 9 - وأما ما رواه محمد بن قيس بالاسناد الاول عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال: خذ ابنه يعني ابن الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال: أبوه ارسل ابني قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه. فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره أن يتعلق بولد البائع لانه يلزم الدرك بالولد ويجب عليه أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفك ولد المشتري منه ويرده عليه فلما فعل ذلك أجاز الاب بيع الابن فصار الاولاد أحرارا ولم يفعل ذلك لانه يصح أن يسترق ولده الاحرار لاجل ولده وإنما الوجه فيه ما قلناه. [ 128 - باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده ]
[ 740 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام قال: طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق. [ 741 ] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.
- 739 - التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ص 281. - 740 - التهذيب ج 2 ص 210 الفقيه ص 347. - 741 - التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 2 ص 131. (*)
[ 206 ]
[ 742 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. فلا ينافي الخبرين الاولين لان قوله " ليس له طلاق الا بإذن مولاه " يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الاولان فالاخذ بهما أولى. [ 743 ] 4 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء. [ 744 ] 5 - وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله عليه السلام: " له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء وله أن يفرق بينهما " في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد، والذي يدل
على ذلك ها هنا: [ 745 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال وسألته عن الرجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال: لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
- 742 - 743 - 744 - 745 - التهذيب ج 2 ص 210. (*)
[ 207 ]
[ 746 ] 7 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ فقال: بيد مولاها وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك. فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: " بيده طلاقها " يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك: [ 747 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الامة بيعها. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله: " من رجل آخر " إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك، ويزيده بيانا: [ 748 ] 9 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء. [ 749 ] 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها.
- 746 - 747 - التهذيب ج 2 ص 210. - 748 - التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 2 ص 131. (*)
[ 208 ]
ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء يدل على ذلك: [ 750 ] 11 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا ؟ فكتب: نعم. [ 129 - باب أن بيع الامة طلاقها ] [ 751 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما. [ 752 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري
أن يدعها. [ 753 ] 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال: ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل. [ 754 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم
750 - التهذيب ج 2 ص 210. - 751 - 752 - التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 3 ص 53 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 347. - 753 - التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 131. - 754 - التهذيب ج 2 ص 242 وهو جزء من حديث. (*)
[ 209 ]
أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لابي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى
يطلقها الحر على ما فصل في الاخبار المتقدمة. [ 130 - باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير ] [ 755 ] 1 - البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال: يفرق بينهما قال قلت: عليه أدب ؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، وفي رواية أخرى أن عليه الحد. وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا. [ 131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ] [ 756 ] 1 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل. [ 757 ] 2 - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.
[ 758 ] 3 - عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي
- 755 - التهذيب ج 2 ص 212. - 756 - 757 - التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51. بتفاوت يسير. - 758 - التهذيب ج 2 ص 305. (*)
[ 210 ]
عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها. [ 759 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا. فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج، والذي يدل على هذا التفصيل:
[ 760 ] 5 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال: اعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز: [ 761 ] 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، وقال: وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت. [ 762 ] 7 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم
- 759 - التهذيب ج 2 ص 305. - 760 - 761 - التهذيب ج 2 ص 305 الفقيه ص 318. - 762 - التهذيب ج 2 ص 305. (*)
[ 211 ]
يطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر. [ 763 ] 8 - الحسن بن محبوب عن نعيم (1) بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر. [ 764 ] 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد ؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما. [ 132 - باب ما يحرم جارية الاب على الابن أو جارية الابن على الاب ]
[ 765 ] 1 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها. [ 766 ] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه.
(1) نسخة في ج ود (معين). - 763 - 764 - التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 502. - 765 - 766 - التهذيب ج 2 ص 307. (*)
[ 212 ]
[ 767 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ؟ قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي حرام على ولده. [ 868 ] 4 - فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه ؟ قال: لا بأس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة، والاخبار الاولة محمولة على من يجردها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلبا للشهوة فإن ذلك يحرم على الاب والابن، والذي يدل على ذلك: [ 769 ] 5 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه ؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه ؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لابيه. ويزيد ذلك بيانا: [ 770 ] 6 - ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لابيه ولا لابنه ؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.
- 767 - 768 - التهذيب ج 2 ص 307. - 769 - التهذيب ج 2 ص 308 الفقيه ص 317. - 770 - التهذيب ج 2 ص 244. (*)
[ 213 ]
[ 133 - باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد ] [ 771 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال: لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه. [ 272 ] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم تحل له من النساء ؟ قال: امرأتان. [ 773 ] 3 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين. [ 774 ] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال: امرأتان.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في انه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الاماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن، والذي يدل على ذلك: [ 775 ] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء. [ 776 ] 6 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال: حرتان أو أربع إماء
- 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - التهذيب ج 2 ص 307 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51. - 776 - التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51. الفقيه ص 326 ذكر صدر الحديث مرسلا وذكر ذيل الحديث بسند آخر. (*)
[ 214 ]
قال: ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
[ 777 ] 7 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن. [ 778 ] 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين. [ 779 ] 9 - وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة. [ 134 - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه ] [ 780 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ) ليس الطلاق بيده. [ 781 ] 2 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
- 777 - التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51. - 778 - التهذيب ج 2 ص 308. - 779 - التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 321. - 780 - التهذيب ج 2 ص 212 بتفاوت يسير الفقيه ص 347. - 781 - التهذيب ج 2 ص 212. (*)
[ 215 ]
سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد ؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه. [ 782 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الاول وإن كانا عامين في انه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لانا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلاجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه. [ 783 ] 4 - فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. فلا ينافي الخبر الاول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لانه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الامة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة:
782 - التهذيب ج 2 ص 212. 783 - التهذيب ج 2 ص 241. (*)
[ 216 ]
[ 784 ] 5 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لانه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه، ويدل على ذلك أيضا: [ 785 ] 6 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. [ 135 - باب الامة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد ] [ 786 ] 1 - علي بن الحسين بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة
أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد. [ 787 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ
784 - 785 - التهذيب ج 2 ص 212 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 131. 786 - 787 - التهذيب ج 2 ص 213 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 28. (*)
[ 217 ]
له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فإن جاءت بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي. فهذا الخبر يحتمل وجوها، أولها: أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم
أحرارا فكأنه قال: كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي، والثاني: أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا، يدل على ذلك: [ 788 ] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا. [ 789 ] 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. والوجه الثالث: أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الاولاد، يدل ذلك: [ 790 ] 5 - ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت
788 - 789 - التهذيب ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 29 بتفاوت في السند الاخير. 790 - التهذيب ج 2 ص 213. (*)
[ 218 ]
الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه قال: فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر. [ 791 ] 6 - عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية، فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا (1) من الثمن ثمن الولد.
[ 792 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة فقال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية. فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال: لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها، والوجه الثاني: انه سألهم
(1) هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الاصل، وفي التهذيب (الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد) وفي الكافي (أو يأخذ عوضا من ثمنه) وهو بحسب اسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد. 791 - التهذيب ج 2 ص 213، الكافي ج 2 ص 126 بسند آخر الفقيه ص 349. 792 - التهذيب ج 2 ص 246. (*)
[ 219 ]
تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل انها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلاجل ذلك استرق ولده لانه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الاولاد أحرارا، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لانه ظن انها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد. [ 136 - باب أنه لا يجوز العقد على الاماء إلا بإذن مواليهن ] [ 793 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح الامة إلا بإذن مولاها. [ 794 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الامة بغير علم أهلها ؟ قال: هو زنا إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
[ 795 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها ؟ قال: لا بأس به. [ 796 ] 4 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها ؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا. [ 797 ] 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
793 - التهذيب ج 2 ص 209. 794 - التهذيب ج 2 ص 213 الفقيه ص 326. 795 - 796 - 797 - التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 47. (*)
[ 220 ]
سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان هذه الاخبار الاصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام،
وتارة عن داود بن فرقد، وتارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الاولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل: (فانكحوهن بإذن أهلهن) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الاخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الاولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الاخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار. [ أبواب المهور ] [ 137 باب - أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها ] [ 798 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ فقال: نعم يكون دينا عليك. [ 799 ] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
798 - 799 - التهذيب ج 2 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 31. (*)
[ 221 ]
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب. [ 138 باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه ] [ 800 ] 1 - علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال: نعم إنما هو دين عليك. [ 801 ] 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت: لابي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس. [ 802 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن
عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها. [ 803 ] 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له عليه السلام: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها. [ 804 ] 5 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن
800 - 801 - التهذيب ج 2 ص 215 الكافي ج 2 ص 31. 802 - 803 - 804 - التهذيب ج 2 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 31. (*)
[ 222 ]
عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال: هو دين عليه. [ 805 ] 6 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وعن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت
شيئا من مهرها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك. [ 806 ] 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث ؟ فقالت نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقتل: وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقالت: نعم فقال: لا شئ لها، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها ؟ قال: إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
[ 807 ] 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي
805 - 806 - التهذيب ج 2 ص 215 الكافي ج 2 ص 23. 807 - التهذيب ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22. (*)
[ 223 ]
عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. [ 808 ] 9 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. وليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ، حسب ما تضمنته هذه الاخبار، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة: [ 809 ] 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر، وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله: " عليها بينة وعليه يمين " معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا لليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يسم مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه يكون ذلك مهرها ولا يكون لها بعد ذلك شئ، وليس في شئ منها انه كان يسمي مهرا معينا، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله: " والذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ " فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
808 - التهذيب ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22. 809 - التهذيب ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 23. (*)
[ 224 ]
[ 810 ] 11 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه ؟ قال فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه، قال قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد رد إلى خمسمائة، وهذا أيضا قد بينا في كتابنا الكبير خلافه وقلنا: إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، والذي يكشف عن ذلك من أنه لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه: [ 811 ] 12 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لابيها فاسدا. على أن قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه أنه ليس عليه شئ بعد أن يكون فرض لها وسماه معينا، ويجوز
810 - التهذيب ج 2 ص 216 الفقيه ص 315 بدون حديث الطلاق مرسلا. 811 - التهذيب ج 2 ص 216 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 23. (*)
[ 225 ]
أن يكون المراد به انه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هو السنة في المهر درهما واستباح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا جوازه، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها ولا تتناقض. [ 139 - باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل ] [ 812 ] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه
السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها. [ 813 ] 2 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها. [ 814 ] 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأه فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. [ 815 ] 4 - فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقا حتى دخل بها ؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم. [ 816 ] 5 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له: رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان
812 - التهذيب ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22.
813 - 814 - التهذيب ج 2 ص 216. 815 - 816 - التهذيب ج 2 ص 217. (*)
[ 226 ]
في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر ؟ قال: مهر السنة قال قلت: يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال: هو مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة. فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في الخبر الاول أن نقول ان مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الاولة، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. [ 140 - باب ما يوجب المهر كاملا ] [ 817 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. [ 818 ] 2 - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ فقال: إذا دخل بها. [ 819 ] 3 - عنه عن الريان (1) عن ابن أبي عمير، وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة. [ 820 ] 4 - عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
(1) نسخة في ج ود والمطبوعة (الزيات). 817 - 818 - 819 - 820 - التهذيب ج 2 ص 243. (*)
[ 227 ]
[ 821 ] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها
فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول. [ 822 ] 6 - وأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة، والذي يدل على ذلك: [ 823 ] 7 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها ؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر. والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير
الجماع: [ 824 ] 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء (1)
(1) الرتق: بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. 821 - 822 - 823 - التهذيب ج 2 ص 243. 824 - التهذيب ج 2 ص 243 الكافي ج 2 ص 113 ذكر صدر الحديث بادنى تفاوت. (*)
[ 228 ]
فادخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه، قال: وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا. [ 825 ] 9 - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب ؟ قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب (1) وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي
ابن الحسين عليهما السلام وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر أنه وجب المهر، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها، بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل. والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام " ليس لها إلا نصف المهر " فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فانما أعطاها تبرعا. [ 826 ] 10 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد
(1) اجاف الباب: رده وسده.
825 - 826 - التهذيب ج 2 ص 243 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 17. (*)
[ 229 ]
وأحمد ابني الحسن عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة. [ 827 ] 11 - وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول: ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن.
ولا ينافي ما قدمناه لانا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا: [ 828 ] 12 - ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه واغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
827 - 828 - التهذيب ج 2 ص 244. (*)
[ 230 ]
[ 141 - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر ] [ 829 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأه على حكمها ؟ فقال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثني عشر أوقية ونش (1) وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت ؟ قال: ما حكم به
من شئ فهو جائز لهما قليلا كان أو كثيرا، قال قلت: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. [ 830 ] 2 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قال: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. [ 831 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ؟ فقال: يلحق بمهر نسائها. فلا ينافي الخبر الاول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به، فأما إذا كان مطلقا كان
(1) النش: بالفتح نصف الاوقية وغيرها وكانت الاوقية عنده اربعين درهما وكان النش
عشرين درهما. 829 - 830 - التهذيب ج 2 ص 217 الكافي ج 2 ص 21 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 318. 831 - التهذيب ج 2 ص 217. (*)
[ 231 ]
الحكم ما تضمنه الخبر الاول في أن ما حكم به فهو جائز. [ 142 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى [ 832 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأه وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها. [ 833 ] 2 - علي بن الحسن بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن
لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه أتى أبا عبد الله عليه السلام وذكر له ذلك فقال: إن لابيها حمران حقا، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد. [ 834 ] 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين
832 - التهذيب ج 2 ص 219. 833 - التهذيب ج 2 ص 217 الكافي ج 2 ص 28 بتفاوت في اللفظ الفقيه ص 321. 834 - التهذيب ج 2 ص 219. (*)
[ 232 ]
[ 835 ] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم ". فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه، والذي يؤكد الاخبار الاولة: [ 836 ] 5 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
[ أبواب أولياء العقد ] [ 143 - باب أن الثيب ولي نفسها ] [ 837 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي
835 - 836 - التهذيب ج 2 ص 219. 837 - التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 315. (*)
[ 233 ]
عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز. [ 838 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها قال: نعم هي المصدقة على نفسها. [ 839 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. [ 840 ] 4 - عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك. [ 841 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال: لا، قلت له جعلت فداك
838 التهذيب ج 2 ص 220، الكافي ج 2 ص 25. 839 - التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بسند آخر. 840 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بتفاوت يسير في السند والمتن.
841 - التهذيب ج 2 ص 221. (*)
[ 234 ]
وإن كانت أيما ؟ قال: وإن كانت أيما، قلت: وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه ؟ قال: نعم. فالوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجز ذلك لانها وكلته بأن يزوجها من نفسه وذلك لا يصح لان الوكيل يقوم مقام موكله فيحتاج إلى من يعقد عليه ولا يصح أن يكون الانسان عاقدا على نفسه لان العقد يقتضي إيجابا وقبولا وذلك لا يصح بين الانسان وبين نفسه، ولو أنها زوجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزا حسب ما تضمنته الاخبار الاولة ولاجل ما قلناه قال له: السائل توكل غيره بأن يزوجها منه فقال: نعم لان ذلك يصح تقديره فيه وفي الاول لا يصح، ويزيد ما قدمناه وضوحا. [ 842 ] 6 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.
[ 843 ] 7 - فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا. قوله عليه السلام: " لا يكون ذا " محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه:
842 - التهذيب ج 2 ص 221. 843 - التهذيب ج 2 ص 223. (*)
[ 235 ]
[ 844 ] 8 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
[ 144 - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها ] [ 845 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن أبائهن. [ 846 ] 2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب. [ 847 ] 3 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب. [ 848 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها. [ 849 ] 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية
إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب أمر، قال وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.
844 - التهذيب ج 2 ص 223. 845 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314. 846 - 847 - 848 - التهذيب ج 2 ص 221 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 25. 849 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25. (*)
[ 236 ]
[ 850 ] 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها، والآخر: أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها. [ 145 - باب ان الاب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند
البلوغ خيار ] [ 851 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. [ 852 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها ؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. [ 853 ] 3 - عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها. [ 854 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا
850 - التهذيب ج 2 ص 221. 851 - 852 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاخير الصدوق في
الفقيه ص 314. 853 - التهذيب ج 2 ص 221. 854 - التهذيب ج 2 ص 222. (*)
[ 237 ]
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد فإن المهر على الاب، قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في حال صغيرة ؟ قال: لا. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الاولة لان قوله عليه السلام: " لكن لهما الخيار إذا ادركا يجوز أن يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراه أو مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو إبطاله وأن العقد موقوف على خيارهما، والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن بين الابوين وغيرهما فرق وكان ذلك جائزا لغير الابوين وقد ثبت أنه فرق بين الموضعين فعلم أن المراد ما ذكرناه. [ 855 ] 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لابي جعفر عليه السلام متى يجوز للاب أن
يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال: إذا جازت تسع سنين قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال: لا ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت أفيقام عليها الحد وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري مجرى الجارية في ذلك ؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل
855 - التهذيب ج 2 ص 222. (*)
[ 238 ]
ذلك، قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فيمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولد منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك،
قلت له: فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة ويؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له جعلت فداك: فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه ؟ قال: إن كان مسها في الفرج فإن طلاقه جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب. فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه قال: إذا جازت لها تسع سنين يجوز للاب أن يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، ولا يدل على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، فأما قوله: فإذا جاز لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب وليس في الخبران لها ذلك مع الاب
أو مع غيره وتكون الفائدة في ذلك ان رضاها وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لا حكم لها. وتبين مما قلناه أنه ليس لها أن لا تمضي العقد قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن أن للغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك فدل على أن حكم الجارية
[ 239 ]
بخلافه وأنه ليس لها الخيار وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر والذي قبله من ذكر الاب فيها الجد إذا كان أبو الجارية ميتا فإنه متى كان الامر على ذلك جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ونحن نبين فيما بعد أنه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها إن شاء الله تعالى. [ 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ] [ 856 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت:
زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضا منها. [ 857 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها. [ 858 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض أخرى قال: الاول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.
856 - 857 - التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 315. 858 - التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 26. (*)
[ 240 ]
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا
جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الاخ الاكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الاخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الاول. [ 859 ] 4 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا (1) فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الاخ الاكبر بالعقد فانه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الاخ الصغير على كل حال، وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحل من فرجها ويلحق الولد بالرجل لانه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الاكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك وكان عقد شبهة يلحق به الولد. [ 860 ] 5 - فأما ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه
عن الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب. فالوجه في هذا الخبر انه بمنزلة الاب في وجوب الاكرام له والانقياد لاوامره والرجوع إلى طاعته وليس المراد به أنه بمنزلة الاب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها ولا استيمار من جهتها بدلالة ما قدمناه ولو كان صريحا بذلك لحملناه على التقية لانه مذهب بعض العامة.
(1) نسخة في المطبوعة وبعض النسخ (فاختصما. فاحتقا. فاحتكما). 859 - التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 26. 860 - التهذيب ج 2 ص 225 (*)
[ 241 ]
[ 147 - باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة ] [ 861 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما. [ 862 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال: لا ولا بأس
به في الاماء. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان الافضل التسوية بينهن على حد واحد. [ 148 - باب القسمة بين الازواج ] [ 863 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للاخرى. [ 864 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه أن نحمله على الجواز، والخبر الاول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها، ويجوز تفضيلها
861 - 862 - التهذيب ج 2 ص 232.
863 - 864 - التهذيب ج 2 ص 231. (*)
[ 242 ]
بسبع ليال، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية، ويؤكد ذلك: [ 865 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه انه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللاخرى ليلة واحدة لانه ليس لها أكثر من ليلة في كل أربع ليال، والذي يدل على ذلك: [ 866 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على
الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، قال وسألته عن الرجل يكون له الامرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. [ 149 - باب إتيان النساء فيما دون الفرج ] [ 867 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن
865 - 866 - التهذيب ج 2 ص 231. 867 - التهذيب ج 2 ص 230. (*)
[ 243 ]
أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله) فقال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: (نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). [ 868 ] 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل. [ 869 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها (1) آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. [ 870 ] 4 - عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به. [ 871 ] 5 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به. [ 872 ] 6 - عنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول للرضا عليه السلام
إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي ؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال: نعم ذلك له، قال قلت:
(1) كذا في جميع النسخ والتهذيب والصواب أحلته. 868 - 869 - 870 - 871 - التهذيب ج 2 ص 230. 872 - التهذيب ج 2 ص 230 الكافي ج 2 ص 69. (*)
[ 244 ]
وأنت تفعل ذلك قال: لا إنا لا نفعل ذلك. [ 873 ] 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أو لابي الحسن عليه السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (1) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك. [ 874 ] 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام.
[ 875 ] 9 - عنه بهذا الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هاشم لا تفري (2) ولا تفرث (3) وابن بكير قال: لا تفرث أي الاناث من غير هذا الموضع. فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان الافضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا، يدل على ذلك: [ 876 ] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله. والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله: " إنا لا نفعل ذلك " دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك، ويختلف عنه فيه أصحابه. [ 877 ] 11 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال: أبو الحسن
(1) في بعض النسخ (تقززت) وفي بعضها (تفززت) ولكل وجه يناسب المقام، وفي التهذيب والوافي (ونذرت). (2) لا تفري: الفرى القطع والشق. (3) لا تفرث: أي لا تأتي موضع الفرث يعني الدبر.
873 - التهذيب ج 3 ص 242. 874 - 875 - 876 - 877 - التهذيب ج 2 ص 230.
[ 245 ]
عليه السلام أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقلت له: بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فانزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك. [ أبواب ما يرد منه النكاح ] [ 150 - باب حكم المحدودة ] [ 878 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال: لا، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها. [ 879 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها.
878 - التهذيب ج 2 ص 232 الكافي ج 2 ص 29. 879 - التهذيب ج 2 ص 232 الكافي ج 2 ص 13 بسند آخر. (*)
[ 246 ]
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لانه إنما قال: إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر. [ 151 - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح ]
[ 880 ] 1 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1). [ 881 ] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت: العوراء ؟ قال: لا. [ 882 ] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا. [ 883 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. [ 884 ] 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر
(1) العفل: لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.
880 - 881 - التهذيب ج 2 ص 232 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 29. 882 - التهذيب ج 2 ص 232 بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي. 883 - التهذيب ج 2 ص 232 الفقيه ص 323 بزيادة [ والجذماء ]. 884 - التهذيب ج 2 ص 232. (*)
[ 247 ]
على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها. [ 885 ] 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجدبها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له عليه وترد إلى أهلها، قال فإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة
المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان ما زاد على الجنون والجذام والبرص والعفل والافضاء من العيوب التي يتضمن بعض الاخبار مثل العمى والعرج والزمانة الظاهرة محمولة على ضرب من الكراهية ويستحب لمن أبتلي بذلك ألا يردها، فأما الخمسة الاشياء التي ذكرناها فله ردها منها على كل حال، والذي يؤكد ما قلناه: [ 886 ] 7 - ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. [ 887 ] 8 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
885 - التهذيب ج 2 ص 232 الكافي ج 2 ص 29. 886 - التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 29 وذكر صدر الحديث فيهما الفقيه ص 322. 887 - التهذيب ج 2 ص 233. (*)
[ 248 ]
الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. فلا ينافي الخبر الذي قدمناه من أن من هذه صورتها ترد من غير طلاق لان قوله عليه السلام إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لان ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ الطلاق ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الاول، فأما قوله فإذا دخل بها فهي امرأته فالوجه فيه أن نحمله على أنه دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بها، ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له ردها وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما تضمنته الاخبار الاولة، ويؤكد ذلك أيضا: [ 888 ] 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء (1) وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.
[ 889 ] 10 - عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. فالوجه في هذين الخبرين أيضا ما قلناه من أنه متى دخل بها مع العلم بحالها لم يكن له ردها لان ذلك رضا منه يدل على ذلك:
(1) القرناء: المرأة التي بها القرن وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وقال غير واحد انه العفل وحكى عن ابن دريد تغايرهما. 888 - التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 29. 889 - التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ص 322. (*)
[ 249 ]
[ 890 ] 11 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن
ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق. [ 152 - باب العنين وأحكامه ] [ 891 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت. [ 892 ] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال: نعم إن شاءت. [ 893 ] 3 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه. [ 894 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به
890 - التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 30. 891 - 892 - 893 - 894 - التهذيب ج 2 ص 234. (*)
[ 250 ]
العنة لم يكن لها عليه خيار، يدل على ذلك: [ 895 ] 5 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها. [ 896 ] 6 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب. [ 897 ] 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج
الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك: [ 898 ] 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
895 - التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ص 350. 896 - التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ص 349. 897 - 898 - التهذيب ج 2 ص 234 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 31. (*)
[ 251 ]
[ 153 - باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في إدعاء العنة عليه ]
[ 899 ] 1 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. [ 900 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لابي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب. [ 901 ] 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادعت امرأة على زوجها
على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن يكون الامام مخيرا في ذلك أن يحكم ما شاء
899 - 900 - التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 349. 901 - التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31. (*)
[ 252 ]
وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الاشياء. [ 154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء ] [ 902 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال: لا.
[ 903 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن. فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الاول أولى وأحوط في الدين، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال: امسك عن هذا فعلم بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين الوقت ذلك. [ كتاب الطلاق ] [ أبواب الايلاء ] [ 155 - باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها ] [ 904 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق